السؤال
ما حكم العمل في مصنع للحفاضات كموظف في مجال صيانة الحاسوب وشبكة المعلومات حيث إن كل معاملات المصنع مباحة إلا أنه يقرض عند طلب الموظفين بالزيادة المحرمة؟
ما حكم العمل في مصنع للحفاضات كموظف في مجال صيانة الحاسوب وشبكة المعلومات حيث إن كل معاملات المصنع مباحة إلا أنه يقرض عند طلب الموظفين بالزيادة المحرمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في العمل في المصنع المذكور ما دمت لا تباشر عملاً محرماً، فإن حكم هذا المصنع حكم صاحب المال المختلط، وصاحب المال المختلط يجوز التعامل معه بالبيع والشراء وسائر أنواع التعاملات إلا في عين المال الحرام، ولكن يجب عليك أن تنصح أصحاب المصنع وتبين لهم حرمة أكل الربا وعظيم ضرره في الدنيا والآخرة، وإن أمكنك العمل في مكان آخر يخلو من ذلك فهو أفضل، ويمكنك مراجعة حكم معاملة صاحب المال المختلط في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6880، 7707، 69330.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني