الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المداعبة والجماع في نهار رمضان

السؤال

أود أن أسأل عن كفارة من كان يداعب زوجته في نهار رمضان إلا أنه قد أدخل فيها جزءا صغيرا من ذكره بغير عمد حيث إنه لم يقصد هو أو هي ذلك أبدا وتوقف بعد ذلك مباشرة، فما حكم ذلك وماذا عليه وعلى الزوجة؟؟
جزاكم الله كل خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنا ننبهك بداية إلى أن على الصائم أن يتجنب كل ما من شأنه أن يثير شهوته كما جاء في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. رواه البخاري.

فالاسترسال في مداعبة الزوجة لهذه الدرجة خطر على صحة الصوم فإن من لا يملك نفسه يتعين عليه البعد عن مداعبة أهله، ولذا رأى كثير من أهل العلم حرمة القبلة لمن تحرك شهوته.

قال الشيرازي في المهذب: ومن حركت القبلة شهوته كره له أن يقبل وهو صائم، والكراهة كراهة تحريم، وإن تكن لم تحرك القبلة شهوته قال الشافعي: فلا بأس بها وتركها أولى، والأصل في ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أرخص فيها للشيخ وكرهها للشباب، ولأنه في حق أحدهما لا يأمن أن ينزل فيفسد الصوم، وفي الآخر يأمن ففرق بينهما. اهـ.

ثم إنه إذا كان ما دخل منه فيها جزءا صغير أقل من الحشفة فإن صومه صحيح إن لم يكن خرج منه شيء من المني، و أما هي فيرى بعض أهل العلم فساد صيامها لأنه قد دخل شيء إلى جوفها كما يقول فقهاء الشافعية، وأما إدخال الحشفة أو قدرها في فرج المرأة فهو مفسد لصيامهما معا كما نص عليه أهل العلم.

وقد فصل أصحاب الموسوعة الكلام في المسألة وما يوجب الكفارة وبينوا أقوال أهل العلم فيها فذكروا أنه اتفق الفقهاء على أن تغييب الحشفة في أحد السبيلين في صوم رمضان مفسد للصوم إذا كان عامدا ويلزمه القضاء والكفارة.. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين قال: واقعت أهل نهار رمضان متعمدا، اعتق رقبة. واختلفوا فيما إذا كان إيلاج الحشفة نسيانا فذهب الحنفية والشافعية في المذهب إلى عدم وجوب القضاء والكفارة، ويرى المالكية والشافعية في قول وجوب القضاء دون الكفارة، وصرح الحنابلة بوجوب القضاء والكفارة ولو كان ناسيا للصوم.

وراجع الفتوى رقم: 7619، والفتوى رقم: 1757، والفتوى رقم: 1113، والفتوى رقم: 41607

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني