السؤال
أنا وسيط بين البنك وشركات سيارات وأقوم بدفع الملفات للحصول على قروض للزبائن (بنك البركة) الظاهر معاملة ربوية، فهل عملي حرام؟
أنا وسيط بين البنك وشركات سيارات وأقوم بدفع الملفات للحصول على قروض للزبائن (بنك البركة) الظاهر معاملة ربوية، فهل عملي حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت المعاملة ربوية فلا يجوز لك الإعانة عليها بأي وجوه من وجوه الإعانة لأن كل من أعان على الربا فهو مشترك في الإثم، والإعانة في باب الربا من أكبر أنواع الإعانة إثماً، ويدل على ذلك ما رواه مسلم عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
فالواجب عليك ترك هذا العمل والتوبة من الإعانة على الربا، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، نسأل الله عز وجل أن يغنيك بحلاله عن حرامه، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة هاتين الفتويين: 16549، 63996.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني