السؤال
هل في الشرع ما يدل على جواز تطليق الرجل لزوجته إذا أفلس ماديا ً أو فقد مصدر رزقه ؟ مع العلم أن الطلاق لا ترغب فيه الزوجة لكن الرجل يرى بأنه يجوز له شرعا تطليق زوجته بسبب إفلاسه بحجة عدم بهدلة بنت الناس ؟!
هل في الشرع ما يدل على جواز تطليق الرجل لزوجته إذا أفلس ماديا ً أو فقد مصدر رزقه ؟ مع العلم أن الطلاق لا ترغب فيه الزوجة لكن الرجل يرى بأنه يجوز له شرعا تطليق زوجته بسبب إفلاسه بحجة عدم بهدلة بنت الناس ؟!
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد شرع الله تعالى الطلاق وأباحه عند الحاجة إليه فقال: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229} وإذا أفلس الرجل وعجز عن أداء حقوق زوجته والنفقة عليها كان له أن يسرحها بإحسان ولو كرهت ذلك، ولا حرج عليه، وإذا أرادت الطلاق بسبب عجزه عن الإنفاق عليها وجب عليه ذلك، لكن مادامت الزوجة راضية بحاله لا تريد منه نفقة أو غيرها فلا ينبغي أن يطلقها وفاء لتعلقها به، وإن شاء فله ذلك، وللمزيد انظر الفتويين: 76717، 102157.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني