الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشتراط عقد آخر في عقد البيع.. رؤية شرعية

السؤال

اشتريت مطبخاً من إحدى الشركات الشهيرة بمبلغ من المال وكان العرض المقدم من هذه الشركة هو استرداد نصف المبلغ المدفوع بعد مرور ست سنوات في صورة شهادات بنكية.
السؤال هو: هل يجوز ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا العقد غير جائز لأن فيه اشتراطا للهبة في عقد البيع، ولا يجوز للمتبايعين اشتراط عقد آخر في عقد البيع، قال السرخسي في المبسوط (13/16): وإذا اشتراه على أن يقرض له قرضا أو يهب له هبة أو يتصدق عليه بصدقة أو على أن يبيعه بكذا وكذا من الثمن فالبيع في جميع ذلك فاسد؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف وعن بيعتين في بيعة. اهـ. وقال النووي في المجموع (9/453): باعه شيئاً بشرط ألا يبيعه ولا ينتفع به أو لا يعتقه أو لا يقبضه أو لا يؤجره أو لا يطأها أو لا يسافر به أو لا يسلمه إليه، أو بشرط أن يبيعه غيره، أو يشتري منه أو يقرضه أو يؤجره أو خسارة عليه إن باعه بأقل أو إذا باعه لا يبيعه إلا له أو ما أشبه ذلك، فالبيع باطل في جميع هذه الصور وأشباهها لمنافاة مقتضاه. اهـ. وقال ابن قدامة في المغني (4/158): أن يشترط عقدا في عقد، نحو أن يبيعه شيئا بشرط أن يبيعه شيئا آخر، أو يشتري منه، أو يؤجره، أو يزوجه، أو يسلفه، أو يصرف له الثمن أو غيره، فهذا شرط فاسد يفسد به البيع، سواء اشترطه البائع أو المشتري. اهـ.

وإذا كانت الشهادات البنكية ربوية فهذا سبب آخر لعدم جواز العقد لاشتماله على هبة الشهادات الربوية، ولا خلاف في حرمة التعامل بالربا وأنه من أكبر الكبائر، ويمكنك أن تراجع في ذلك الفتويين رقم: 16549، 16659.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني