الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النية في الطلاق المعلق معتبرة

السؤال

أنا متزوجة وموظفة، زوجي كثير الحلف بالطلاق ودائما يقول إنه ينوي التهديد فقط لكن كثرة حلفه تسبب المشاكل منها هذه المشكلة: لي رئيس مباشر في عملي بشركة اتصالات كان يعمل مطربا (قبل العمل بالشركة ) أقسم علي زوجي بالنص التالي : (لو تحدثت مع هذا الرئيس في غير العمل تكونين طالقا مني بالثلاثة. ونظرا لظروف الحياة سألني هذا الرئيس عن صحتي عند ولادتي لابني الأول وصحة ابني فأجبته وشكرته على اهتمامه ووقتها كنت مطرودة عند أهلي وأحيانا يسألني رئيسي هذا عن صحتي فأجيبه وأشكره وعندما تصالحت مع زوجي واجهته بما حدث من كلام مع رئيسي المباشر هذا فقال زوجي : ( إن الذي أقصده في قسمي من كلام هو أن يكون ذلك الكلام الهزار بألفاظ خارجة أي قلة الأدب.
ملاحظة : رئيسي هذا في العمل يتكلم مع المحترم باحترام ومع الغير محترم بقلة احترام وأنا لا أتكلم معه إلا بكل احترام
ما حكم الدين في هذا القسم ؟ وماذا أفعل في كثرة قسم زوجي بالطلاق فهو لا يمتنع عنه وفي كل مشكلة يصدر منه قسم بالطلاق يتراجع عن موقفه ويقول إني أقصد التهديد فحسب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقول الزوج لزوجته: إن حصل كذا تكونين طالقا هو كناية عن طلاق معلق، ويمكنك أن تراجعي فيه فتوانا رقم:110560.

فما حصل من زوجك هو أنه قد علق طلاقك بالثلاث على تحدثك مع رئيسك، وجمهور الفقهاء على أنه إذا علق الزوج طلاق زوجته بحصول أمر ما وقع الطلاق بحصوله ولو قصد التهديد فقط، ويقع الطلاق عندهم ثلاثا إذا جمع الزوج الطلقات بلفظ واحد، فإذا وقع منك ما علق زوجك طلاقك عليه فإنه يقع طلاق ثلاثا وتبينين من زوجك و لو كان قصد التهديد على مذهب جمهور العلماء خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن إن كان زوجك قد قصد فعلا تحدثك معه بكلام فيه شيء من سوء الأدب فالنية هنا معتبرة، فلا يقع الطلاق بمجرد تحدثك معه، وراجعي الفتوى رقم: 65043.

وأما بخصوص تكرار الحلف بالطلاق فراجعي الفتوى رقم: 3282.

وننبه إلى بعض الأمور:

الأول: أنه ينبغي للزوج الحذر من الحلف بالطلاق ولو مع قصد التهديد فقط، وعليه أيضا الحذر من التلاعب بعرى الحياة الزوجية وتعريضها لأسباب انفصامها، وأنه ينبغي أن يسود الحياة الزوجية التفاهم والاحترام بين الزوجين.

الثاني: أنه لا يجوز للمرأة التحدث مع رجل أجنبي عنها إلا لحاجة ووفقا لضوابط الشرع.

الثالث: أن لعمل المرأة ضوابط شرعية تجب مراعاتها، ويمكن مراجعتها بالفتوى رقم: 3859.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني