الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نصيب الزوج في راتب زوجته

السؤال

ماهو نصيب الزوج من راتب زوجته حسب المذهب المالكي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا نصيب للزوج في راتب زوجته ولا حق له في مالها إلا عن رضاها وطيب نفس منها عند كل المذاهب، لا نعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم.

لكن إذا شرط عليها جزءا معينا من راتبها نظير السماح لها بالعمل فيستحق ذلك بالشرط لأن من حقه عدم الإذن لها في الخروج.

إلا أن المالكية يقولون إن للزوج أن يحجر على زوجته بمنعها من التصرف على وجه التبرع فيما زاد على الثلث من مالها.

وللمزيد انظر الفتويين التاليتين: 4555، 32280.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني