السؤال
ماهو نصيب الزوج من راتب زوجته حسب المذهب المالكي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا نصيب للزوج في راتب زوجته ولا حق له في مالها إلا عن رضاها وطيب نفس منها عند كل المذاهب، لا نعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم.
لكن إذا شرط عليها جزءا معينا من راتبها نظير السماح لها بالعمل فيستحق ذلك بالشرط لأن من حقه عدم الإذن لها في الخروج.
إلا أن المالكية يقولون إن للزوج أن يحجر على زوجته بمنعها من التصرف على وجه التبرع فيما زاد على الثلث من مالها.
وللمزيد انظر الفتويين التاليتين: 4555، 32280.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني