الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طرق التوصل لصاحب اللقطة

السؤال

يشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم المحترمة بهذا السؤال راجياً منكم الإجابه عليه والمتمثل فيما يلي: القضية أن هناك مال معرض للتلف مخبأ تحت الأرض وطالت عليه الأحداث التي عرفتها الجزائر, فما حكم الشرع في استخراجه والعمل به في وجوه الخير? وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا المال إذا تم استخراجه وعلم أنه ليس من دفن الجاهلية فإنه يعتبر لقطة، والتصرف فيها يكون بالبحث عن أصحابها، فإن كان عليها ما يحدد هويتهم فتؤدى إليهم كما هي، وكذلك إن وجدت في بناء يملكونه، وإن لم يتوصل إلى أصحابها فيجب تعريفها سنة في مجامع الناس كالأسواق والمساجد والنشرات والصحف المحلية في المنطقة التي وجد فيها وبأي طريقة يُظن أن التعريف بها يصل إلى أصحابها، فيقال: عُثر على مال مدفون وهو عند فلان أو الجهة الفلانية، فمن جاء وحدد مكان الدفن ونوع المال وعدده وأوعيته يدفع إليه من غير بينة، لما روى زيد بن خالد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق؟ فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. متفق عليه..

وإذا لم يعرف صاحبها فلك تملك هذا المال أو إنفاقه في أوجه الخير بشرط تعريفه، وتضمنه لمالكه إن عثر عليه بعد ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني