السؤال
امرأة جاءتها الدورة الشهرية في رمضان ولا تعلم أنه يجب عليها أن تصوم في ذلك اليوم الذي تغتسل فيه أي لم تكن صائمة فاقتربت من زوجها في نهار رمضان كي يداعبها مما أدى إلى أن زوجها يجامعها ويفسد صومه وهي نادمة جداً، فماذا عليهما أن يعملا كي تقبل توبتهما؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السؤال يحتاج إلى إيضاح لكن إذا كان المعنى أن هذه المرأة حاضت في رمضان ثم توقف عنها الحيض نهاراً واغتسلت ثم أتاها زوجها وهو صائم فالجواب: أن هذا الزوج قد عصى الله تعالى بانتهاك حرمة الصيام عمداً ولزمته كفارة الجماع في نهار رمضان وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يقدر على ذلك فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن ذلك فإطعام ستين مسكيناً، أما الزوجة فلا كفارة عليها لأنها لم تكن صائمة، لكن تجب عليها التوبة إلى الله تعالى مما قامت به من التسبب في إفساد صيام زوجها؛ إذ لا يجوز للمسلم أن يتعمد فعل ما من شأنه أن يكون سبباً لإفساد صيامه أو صيام غيره.
أما فيما يتعلق بوجوب الإمساك في حال زوال العذر في نهار رمضان ففي حالة السائلة يجب قضاء اليوم الذي طهرت فيه، لكن هل يجب الإمساك بقية اليوم أم لا يجب؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء فيرى المالكية والشافعية والحنابلة على رواية عدم وجوبه، ويرى الأحناف والحنابلة في الرواية الأخرى وجوب الإمساك هنا مع وجوب القضاء أيضاً..
قال ابن قدامة في المغني: فأما من يباح له الفطر في أول النهار ظاهراً وباطناً كالحائض والنفساء والمسافر والصبي والمجنون والكافر والمريض إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار فطهرت الحائض والنفساء وأقام المسافر وبلغ الصبي وأفاق المجنون وأسلم الكافر وصح المريض المفطر ففيهم روايتان: إحداهما: يلزمهم الإمساك في بقية اليوم، وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي... إلى أن قال: والثانية: لا يلزمهم الإمساك وهو قول مالك والشافعي. انتهى.
ولتعلم أنه ما من مسلم يعمل ذنباً ثم يتوب إلى الله تعالى توبة صادقة إلا تاب الله عليه إلا إذا وصل إلى الغرغرة حيث لا تقبل التوبة حينئذ، وللفائدة في الموضوع راجع في ذلك الفتوى رقم: 74868.
والله أعلم.