السؤال
أفطرت زوجتي رمضان عام 1999 بسبب الولادة ولم تقض الأيام التي أفطرتها بنفس العام بسبب الرضاعة والحمل الجديد، ما الحكم في ذلك ؟ وجزاكم الله خيرا.
أفطرت زوجتي رمضان عام 1999 بسبب الولادة ولم تقض الأيام التي أفطرتها بنفس العام بسبب الرضاعة والحمل الجديد، ما الحكم في ذلك ؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دامت زوجتك لم تتمكن من القضاء بسبب الرضاعة والحمل الجديد حتى جاء رمضان الآخر فالواجب عليها هو القضاء فقط متى قدرت عليه، ولا تلزمها كفارة تأخر القضاء، فالكفارة تجب -مع القضاء- على من وجد وقتاً يستطيع فيه القضاء ولم يقض؛ لأنه يعتبر مفرطاً.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني