الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التعاونية التي تبيع السلع بأقساط للعمال وتأخذ نسبة تحسبا لخسارة

السؤال

شيخنا الفاضل: لدينا تعاونية في الشركة التي أعمل بها تقوم بالاتصال ببعض التجار و إجراء العقود معهم لتسهيل بيع موادهم للعمال بالتقسيط أي الدفع يكون على مراحل مع زيادة نسبة معينة على السعر الأصلي للسلعة المراد اقتناؤها وهذا من طرف البائع، وأما التعاونية فهي تضمن المال للبائع بعد اقتطاعه من العامل كل شهر..
المشكلة أن التعاونية تأخذ من العامل ما نسبته 3 % من السعر الإجمالي للسلعة وتقول بأن ذلك يعود للخسارة التي قد تترتب عليها في حال أن السلع التي تعرضها لديها كنماذج لا تباع أو تباع بأقل من أسعارها بعد كسادها، علما أن العامل يستلم بضاعته من البائع مباشرة في حال عدم توفرها لدى التعاونية التي تعرض السلعة كنمودج وللبيع أيضا، هذه التعاونية لأجل العمال وليس للشركة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي السؤال نوع من غموض فإذا كانت التعاونية تشتري هذه السلع من التجار نسيئة بثمن معين ثم تقوم بيبعها للعمال بالتقسيط بثمن أزيد من الثمن الأول مقابل التقسيط ثم تقوم بقضاء دين التجار فلا حرج في ذلك، وراجع في ضوابط البيع بالتقسيط الفتوى رقم: 1084.

وإذا كانت التعاونية إنما تقوم بالشراء من التجار نيابة عن العمال فهي بذلك وكيل عنهم، وللوكيل أخذ عوض معلوم على وكالته، وبضمان التعاونية الثمن للتجار تكون ضامنة، والضمان لا يجوز الاعتياض عنه لأنه من عقود الإرفاق.

وبناء على جواز الزيادة مقابل تقسيط الثمن وعلى جواز أخذ العوض على الوكالة يمكن الاستغناء عن النسبة المذكورة الموضوعة تحسبا لخسارة قد تحدث وقد لا تحدث.

وفي حال مباشرة العمال للشراء من التجار لا يجوز للتعاونية أخذ نسبة لأن الصفة المتبقية لها حينئذ هي الضمان والضمان كما تقدم لا يجوز الاعتياض عنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني