السؤال
هل يجوز للجد أن ينفق على ابنة ولده المتوفى، علما بأن أباها المتوفى ترك لها الدخل الشهري وأمها تعمل؟
هل يجوز للجد أن ينفق على ابنة ولده المتوفى، علما بأن أباها المتوفى ترك لها الدخل الشهري وأمها تعمل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحفيدة المذكورة لا تجب نفقتها طالما أنها ليست محتاجة إلى من ينفق عليها، وإن تطوع الجد بالإنفاق عليها ابتغاء وجه الله تعالى فإنه مأجور إن شاء الله تعالى لما في ذلك من صلة الرحم، ولأن المسلم مثاب على كل نفقة أنفقها خالصة لوجه الله تعالى كما ثبت في الحديث المتفق عليه، وراجع الفتوى رقم: 54907.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني