السؤال
توفيت امرأة عن زوج وأم وأخت شقيقة وإخوة وأخوات من الأم وإخوة وأخوات من الأب. فكيف تقسم التركة؟
توفيت امرأة عن زوج وأم وأخت شقيقة وإخوة وأخوات من الأم وإخوة وأخوات من الأب. فكيف تقسم التركة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وأصل هذه المسألة من ستة وتعول إلى تسعة.
فيعطى الزوج منها ثلاثة أسهم، وتعطى الشقيقة ثلاثة أيضا، وتعطى الأم واحدا، ويعطى الإخوة للأم سهمين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني