السؤال
ما حكم من توضأ دون أن يمسح رأسه (مدة طويلة) ودون أن يعلم أن مسح الرأس فرض في الوضوء .
ما حكم وضوئه وصلواته التي صلاها دون أن يمسح رأسه.
ما حكم من توضأ دون أن يمسح رأسه (مدة طويلة) ودون أن يعلم أن مسح الرأس فرض في الوضوء .
ما حكم وضوئه وصلواته التي صلاها دون أن يمسح رأسه.
خلاصة الفتوى: لا يصح الوضوء بدون مسح الرأس لأنه من فرائضه المتفق عليها، ومن لم يمسح على رأسه لم يتم وضوؤه لفقد ركن من أركانه، ولا تصح الصلاة به، ويجب قضاء جميع الصلوات التي أديت بهذا الوضوء الناقص، سواء ترك ذلك عن جهل أم لا، هذا مذهب الجمهور. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن من ترك مثل هذا جاهلا بحكمه أنه تجب عليه إعادة صلاة الوقت والالتزام به في المستقبل، ولا تجب عليه إعادة ما مضى واستدل على ذلك بأدلة كثيرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المسح على الرأس في الوضوء فرض من فرائضه، المتفق عليها ومن لم يمسح على رأسه لم يتم وضوؤه لفقد ركن من أركانه وهو المسح على الرأس ولا تصح الصلاة به أيضا ويجب قضاء جميع الصلوات التي أديت بهذا الوضوء الناقص، سواء ترك ذلك عن جهل أم لا، ولبيان كيفية قضاء الفوائت تراجع الفتوى رقم: 31107.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إلى أن من ترك مثل هذا جاهلا بحكمه أن تجب عليه إعادة صلاة الوقت والالتزام به في المستقبل، ولا يجب عليه إعادة ما مضى واستدل على ذلك بأدلة كثيرة.
قال في مجموع الفتاوى: وأما من لم يعلم الوجوب فإذا علمه صلى صلاة الوقت وما بعدها ولا إعادة عليه . كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي المسيء في صلاته : { ارجع فصل فإنك لم تصل قال : والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني ما يجزيني في صلاتي فعلمه صلى الله عليه وسلم } وقد أمره بإعادة صلاة الوقت ولم يأمره بإعادة ما مضى من الصلاة مع قوله : " لا أحسن غير هذا " . وكذلك لم يأمر عمر وعمارا بقضاء الصلاة وعمر لما أجنب لم يصل وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة ولم يأمر أبا ذر بما تركه من الصلاة وهو جنب ولم يأمر المستحاضة أن تقضي ما تركت مع قولها إني أستحاض حيضة شديدة منعتني الصوم والصلاة .
إلى أن قال: من كان يصلي بلا طمأنينة ولا يعلم أنها واجبة فهذا قد اختلفوا فيه : هل عليه الإعادة بعد خروج الوقت أو لا ؟ على قولين معروفين . وهما قولان في مذهب أحمد وغيره والصحيح أن مثل هذا لا إعادة عليه ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال للأعرابي المسيء في صلاته : { اذهب فصل فإنك لم تصل - مرتين أو ثلاثا - فقال : والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا : فعلمني ما يجزيني في صلاتي } فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالطمأنينة . ولم يأمره بإعادة ما مضى قبل ذلك الوقت مع قوله : والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا : ولكن أمره أن يعيد تلك الصلاة ؛ لأن وقتها باق . فهو مأمور بها أن يصليها في وقتها، وأما ما خرج وقته من الصلاة فلم يأمره بإعادته مع كونه قد ترك بعض واجباته. انتهى
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني