الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاقتراض بالربا لمساعدة المحتاجين

السؤال

أنا شاب عربي أعيش في بلد لا يرحم فيه أحد وإذا احتاج العبد المسلم قرضا حسنا لا يجد من يقرضه وأنا لا أملك المال فاتفقت مع بعض الأصحاب أن نأخذ قرضا ربويا ونسدده في أقرب وقت ممكن ونجعل أمواله لمن يحتاج قرضا حسنا. ولا نأخذ منه مالا أبدا؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يحل الاقتراض بالربا إلا لمن اضطر إليه، وما ذكر في السؤال ليس مسوغا معتبرا شرعا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاقتراض بالفائدة لا يحل لأنه ربا. والربا من الكبائر العظيمة التي لا تباح إلا عند الضرورة؛ لقوله تعالى: إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}.

والضرورة معناها أن يصل الشخص إلى حد إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب على الهلاك.

وهذا المعنى لا يوجد في كل من يحتاج إلى قرض حتى يبلغ بهذا المحتاج الضرورة التي تقدم معناها.

وعليه، فلا يحل للأخ السائل ولا أصحابه أن يقترضوا بالربا بدعوى أنهم لا يجدون من يقرضهم قرضا حسنا أو بدعوى أنهم قد يستعملون هذا المال في الإقراض الحسن. فالمقصد الحسن لا يتوصل إليه بوسيلة محرمة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني