السؤال
ما حكم شهادة بغير متزوجة للمحافظة على أموال اليتامى؟
خلاصة الفتوى:
الأم ليس لها وصاية على أموال أولادها اليتامى إلا بجعل ذلك لها ممن هو له. والشهادة لها بما ذكر في السؤال لا تجوز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تقصد السؤال عن حكم الشهادة لامرأة متزوجة بأنها غير متزوجة، وذلك من أجل أن يبقى أموال أولادها اليتامى تحت يدها...
فالجواب أولا أن الأم ليس لها حق الوصاية على أموال أولادها إلا بوصاية من أبيهم بذلك، أو بتقديمها له من طرف القضاء الشرعي. وسواء في هذا الحكم الأم المتزوجة وغير المتزوجة.
ثم هذه الشهادة قد تضمنت محذورين اثنين هما:
1. أنها شهادة زور، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين" وكان متكئا فجلس فقال: "ألا وقول الزور وشهادة الزور". فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. والحديث متفق عليه.
2. أنها شهادة من أجل وضع الحق إلى من ليس له؛ فالله تعالى أدرى بمصالح اليتامى، وقد أوصى بهم وحذر من أكل أموالهم. ولم يجعل للأم حق الوصاية على أموال أولادها إلا بما بيناه أول الفتوى.
وبناء على ما ذكر، فإن هذه الشهادة لا تجوز.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني