الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الدخول على المغيبة وإقامة علاقة معها

السؤال

تعرفت على سيدة متزوجة كل ما بيني وبينها أني أخاف عليها من أي شيء لأنها تعيش مع أولادها والزوج خارج مصر ولا أستطيع البعد عنها ولا يوجد بيني وبينها أي شيء آخر غير الاحترام والخوف عليها وعلى أولادها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت المرأة المذكورة ليست من محارمك فهي أجنبية عنك لا يجوز لك الخلوة بها، فقد ورد النهي عن الخلوة بالمرأة الأجنبية عموماً وعن الغائب عنها زوجها خصوصاً، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة... الحديث.

قال النووي في شرح مسلم: المغيبة... هي التي غاب عنها زوجها والمراد غاب زوجها عن منزلها سواء غاب عن البلد بأن سافر أو غاب عن المنزل وإن كان في البلد. انتهى.

وأما إقامة علاقة معها، فهذه خطوة من خطوات الشيطان قد يستدرجك بها إلى ما هو أشنع، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ {النور:21}، فالواجب الحذر من ذلك وتجنب أي قرب منها يفضي إلى الوقوع في الحرام من خلوة أو نحوها، ولو كان بغرض حمايتها، فإن كان ثم حاجة للكلام معها، فلا بأس بذلك في غير خلوة وبشروط تجدها في الفتوى رقم: 8890، وقد سبقت فتوى في عدم جواز مصادقة الرجل للمرأة وهي برقم: 11945 فنحيل السائل إليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني