السؤال
تأتيني أحيانا بعض أموال الصدقة وأموال اليتامى كي أرسلها إلى بلدي، فحين أرسلها هل يجوز لي أن آخذ العمولة عمولة التحويل من نفس المبلغ أم أدفع المبلغ من جيبي أنا. وكذلك بطاقة الاتصال من أجل الاتصال بمستلم هذا المبلغ كي يوزعها على مستحقيه فهل هذا داخل أيضا ضمن المبلغ المتبرع به أم لا .؟ أفيدونا ولكم جزيل الشكر‘‘‘
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الذي تتحدث عنه هو الصدقة الواجبة، فقد اختلف أهل العلم فيمن تكون عليه مؤنة نقلها إذا أراد المالك ذلك. فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أجرة النقل تكون على المزكي. قال الإمام النووي في المجموع: حيث جاز النقل أو وجب فمؤنته على رب المال. انتهى.
وفي دقائق أولي النهى وهو من كتب الحنابلة: (ومؤنة نقل) زكاة مع حله أو حرمته عليه (و) مؤنة (دفع) زكاة (عليه) أي: على من وجبت عليه (كـ) مؤنة (كيل ووزن)؛ لأن عليه مؤنة تسليمها لمستحقها كاملة وذلك من تمام التوفية.
ورأى المالكية أن الأجرة تكون في بيت المال، وإن لم يمكن بيعت واشتري مثلها في البلد الذي تنقل إليه، ففي الخرشي عند قول خليل: بأجرة من الفيء وإلا بيعت واشتري مثلها، قال: يعني أنا إذا قلنا بنقل الزكاة إلى البلد المحتاج واحتاجت إلى كراء يكون من الفيء أي: من بيت المال لا من عند مخرجها. فإن لم يكن فيء أو كان ولا أمكن نقلها فإنها تباع الآن أي: في بلد الوجوب ويشترى بثمنها مثلها في الموضع الذي تنقل إليه إن كان خيرا، ولا يضمن إن تلفت، وإن شاء فرق ثمنها. اهـ
ولم نجد كلاما للحنفية في هذا، والذي نميل إلى رجحانه هو المذهب الأول؛ لأن نقلها من تمام تسليمها، وتسليمها على المخرج.
ومن هذا يتبين لك أنه لا يؤخذ من الزكاة شيء، وإنما تؤخذ العمولة أو غيرها من المؤن من المخرج.
وأما إذا كان الذي تقصده هو صدقة التطوع، فإنه لا حرج في أن تؤخذ العمولة أو غيرها من المؤن من المال المرسل، إلا أنه من الواجب أن يكون المرسل آذنا في ذلك إذنا صريحا أو ضمنيا.
وعلى أية حال، فإنك أنت لست مطالبا بالإنفاق على الصدقات التي ترسل عن طريقك، إلا أن تتطوع بذلك.
والله أعلم.