السؤال
كنت في سفر بنية الاستقرار ولكني لم أجد سكنا فبقيت في الشارع تعبت يوما فأفطرت في رمضان وفي نيتي أني مازلت في سفر ثم أخبرت أنه لا يجوز، فماذا علي، وإذا قطع السفر ليلا فبت في نزل فهل تحسب مسافة السفر من النزل أم من البداية؟ بارك الله فيكم.
كنت في سفر بنية الاستقرار ولكني لم أجد سكنا فبقيت في الشارع تعبت يوما فأفطرت في رمضان وفي نيتي أني مازلت في سفر ثم أخبرت أنه لا يجوز، فماذا علي، وإذا قطع السفر ليلا فبت في نزل فهل تحسب مسافة السفر من النزل أم من البداية؟ بارك الله فيكم.
خلاصة الفتوى:
فالسفر لا ينقطع إلا إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام فأكثر سواء وجد الشخص سكنا أم لا، فإذا لم ينو هذه النية فهو مسافر له أن يقصر الصلاة ويفطر سواء وجد المشقة أم لا.
أما إذا نوى إقامة هذه المدة فهو مقيم ومن ثم لا يجوز الفطر في الصوم الواجب إلا إذا تعب في الصوم وحصلت له مشقة زائدة على مشقة الصوم العادية، فعند ذلك يجوز الفطر ويجب القضاء بعد ذلك، ثم إن مجرد المبيت أثناء السفر لا يقطع حكمه ما لم توجد نية الإقامة التي تقطع حكم السفر ولو بات المسافر عدة ليال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأخ السائل يعني أنه سافر وقدم مدينة بنية الاستقرار والإقامة فيها أربعة أيام فأكثر لكنه لم يجد مسكناً فإن سفره ينقطع بتلك النية، ولا يجوز له الفطر ولا قصر الصلاة لانقطاع حكم سفره ولو لم يجد مسكناً، لأن حكم السفر ينقطع بمجرد نية إقامة أربعة أيام فأكثر عند أكثر الفقهاء، ولم يشترطوا لذلك وجود مسكن. نعم لو تعب تعباً زائداً على تعب الصيام وخاف على نفسه الهلاك، أو وجدت مشقة يشق احتمالها، أفطر وقضى بعد ذلك.
قال النووي في المجموع بعد أن ذكر إباحة الفطر عند حصول المشقة: وهذا إذا لحقه مشقة ظاهرة بالصوم، ولا يشترط أن ينتهي إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم، بل قال أصحابنا: شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها. انتهى.
ثم إن مجرد المبيت أثناء السفر لا يقطع حكمه ما دامت نية الإقامة غير موجودة؛ بل لو نوى الإقامة أقل من أربعة أيام فإنه يعتبر مسافراً وله أن يترخص برخص السفر سواء كان سائراً أو نازلاً، وإذا دخل بلداً لغرض ولم يحدد الزمن الذي سيقيمه بل متى قضى حاجته خرج، فالراجح من أقوال أهل العلم أن له الترخص برخص السفر ولو طالت المدة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 52372، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 95186، والفتوى رقم: 63443.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني