الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تعمل في مكان مختلط لتنفق على نفسها وإخوتها

السؤال

جزاكم الله خيراً على هذه الخدمة الجليلة، سؤالي باختصار: أريد أن أعرف هل أنا "مضطرة" إلى العمل في رأي الدين أم لا، وهل هناك معايير محددة يمكن القياس عليها، أنا فتاة كانت تنفق علي والدتي -رحمها الله تعالى- حتى وصلت للسنة الثانية بالجامعة, ثم توفيت والدتي رحمها الله تعالى، وأصبح ينفق علي أخوالي (لأنه لا دور للأب في حياتي)، وأنا الآن تخرجت, ولم أتزوج, ولا أتوقع طبعاً أن يظل أخوالي ينفقون علي إلى الأبد, حتى أن كرامتي تأبى ذلك, وخصوصاً أني أحس أن نظرة العائلة وأبناء أخوالي جميعاً وزوجاتهم اختلفت لنا بعد أن أصبحوا ينفقون علي وعلى إخوتي, حتى إن أي خبر يخصنا يعرفه الجميع في حين أن كل أسرة تحتفظ بخصوصياتها لنفسها، لا أقصد الإساءة لأخوالي جزاهم الله خيراً... لكن فقط أريد أن أعرف هل أنا مضطرة للعمل بحيث لو وجدت وظيفة مختلطة لكن سأحافظ فيها بسلوكي على حيائي هل علي حرج من التقدم لها والعمل بها، (خاصة أن الوظائف غير المختلطة مرتباتها ضعيفة للغاية)، أنا أحس أنني بحاجة للعمل, وأحس أن أخوالي يتمنون أن أعمل وأبحث عن وظيفة، مع العلم بأن لي نصيبا في ميراث أمي لكن أخاف أن أغامر به في عمل تجاري خاص بي وأنا لا خبرة لي بالسوق والتجارة؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الاختلاط في العمل يوقع في محذور شرعي كالخلوة بالأجنبي أو خروجك دون حجاب فإنه حرام، وأنت لست مضطرة ولا محتاجة للعمل المختلط وفعل ما لا يجوز شرعاً من تعريض نفسك للفتنة ما دام بالإمكان وجود عمل غير مختلط ولو كان راتبه قليلاً لكنه يكفي، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ {النساء:2}، وقال: قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ {المائدة:100}، فاتقي الله تعالى وابحثي عن عمل مباح غير مختلط، وإذا احتجت لأن تصرفي على نفسك فاصرفي من نصيبك في تركة أمك.

وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 96290، 32685، 25339.

أما إذا زالت تلك المحاذير في الاختلاط فلا حرج في ذلك العمل لا سيما إن كنت محتاجة لذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني