ما هي ضوابط التعامل بين الخاطب ومخطوبته في الحجاب والخلوة؟

2024-10-01 01:46:46 | إسلام ويب

السؤال:
فتاة تمت خطبتها والحمد للّه، وبعد الخِطبة قررت أن ترتدي النقاب، فهل عند زيارة خاطبها لها تجلس معه بالنقاب، أم بدونه لأنه ما زال أجنبياً عنها؟

الإجابــة:

بسم الله الرحمن الرحيم
الأخت الفاضلة/ إسراء حفظها الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

مرحباً بك في استشارات إسلام ويب، ونشكر لك تواصلك بالموقع، ونسأل الله تعالى أن يزيدك هدىً وصلاحًا، وأن ييسر لك تعلم أحكام دينك، وينفعك بذلك.

الفتاة إذا خُطبت، فإنها تبقى أجنبية عن هذا الخاطب، ما دام لم يعقد عليها العقد الشرعي، فإنها أجنبية عنه، والواجب عليها أن تعامله كما تعامل غيره من الرجال الأجانب، وإنما أباح الشرع للخاطب النظر للمخطوبة بالقدر الذي يدعوه إلى خطبتها، أو يدعوه إلى ترك خطبتها.

إذا حصل المقصود، وخطبها فعليها بعد ذلك أن تلتزم الحجاب الشرعي أمامه، وأن تعامله كمعاملة غيره من الأجانب، فلا يجوز لها أن تختلي به، ولا يجوز لها أن تضع حجابها أمامه، كما لا يجوز لها أيضاً أن تحدثه بحديث فيه إثارة، فكل هذه محرمات بين الرجل والمرأة الأجنبية، وهي في حق المخطوبة كذلك، كما لا يجوز لها أن تلمسه أو يلمسها؛ وهذه الأحكام كلها قد جاءت في أحاديث كثيرة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

إذا جلست مع خاطبها في مجلس فيه من ترتفع بحضوره الخلوة، فإنها تجلس بجانبه، وهي مرتدية للحجاب الشرعي، أما الوجه فقد وقع الخلاف بين العلماء، هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب أو لا يجوز؟ وبعضهم يقول بالجواز، وبعضهم يقول لا يجوز، لأنها تعينه على المعصية؛ والمعصية يقصدون بها النظر إلى وجه المرأة الأجنبية، فإذا كشفت وجهها صارت معينة لهذا الشخص على فعل المحرم، فحرموا عليها أن تفعل ذلك، لأنه من الإعانة على الحرام، والله تعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)، وإذا اقتنعت هي بأي الرأيين، واتبعت أي المذهبين، فلا حرج عليها في ذلك.

نسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير.

www.islamweb.net