( ومن قضى ، وإن كان أكثر من ذلك لم يقض ) وهذا استحسان ، والقياس أن لا قضاء عليه إذا استوعب الإغماء وقت صلاة كاملا لتحقق العجز ، فأشبه الجنون ، وجه الاستحسان أن المدة إذا طالت كثرت الفوائت ، فيتحرج في الأداء ، وإذا قصرت قلت فلا حرج ، والكثير أن تزيد على يوم وليلة ; لأنه يدخل في حد التكرار ، والجنون كالإغماء ، كذا ذكره أغمي عليه خمس صلوات أو دونها أبو سليمان رحمه الله ، بخلاف النوم ; لأن امتداده نادر ، فيلحق بالقاصر . ثم الزيادة تعتبر من حيث الأوقات عند رحمه الله ; لأن التكرار [ ص: 210 ] يتحقق به ، وعندهما من حيث الساعات ، هو المأثور عن محمد علي رضي الله عنهم ، والله أعلم بالصواب . وابن عمر