[ ص: 412 - 413 ] كتاب الرضاع قال : ( سواء إذا حصل في مدة الرضاع تعلق به التحريم ) وقال قليل الرضاع وكثيره رحمه الله : لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات لقوله عليه الصلاة والسلام " { الشافعي }. [ ص: 414 ] ولنا قوله تعالى{ لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم }الآية ، وقوله عليه الصلاة والسلام " { }من غير فصل ، ولأن الحرمة وإن كانت لشبهة البعضية الثابتة بنشوز العظم وإنبات اللحم لكنه أمر مبطن فتعلق الحكم بفعل الإرضاع ، وما رواه مردود بالكتاب أو منسوخ به ، وينبغي أن يكون في مدة الرضاع لما نبين . يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
[ ص: 413 ]