[ ص: 5 ] كتاب الطهارة
قال الشيخ الفقيه الحافظ أبو الحسن علي بن أبي بكر اللخمي:
باب في وجوب الطهارة للصلاة، وأعدادها ومفروضها ومسنونها وفضائلها
لقول الله تعالى: الطهارة للصلاة فرض; يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ، أخرجه " لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ" "البخاري . وقوله: ومسلم أخرجه " لا يقبل الله صلاة بغير طهور" . ولا خلاف بين الأمة في ذلك. مسلم
ومن " المدونة" : قال :. . . . . . . . . . . . . [ ص: 6 ] سحنون
قلت : أرأيت الوضوء أكان لابن القاسم يوقت فيه واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟ قال: لا ، إلا ما أسبغ، ولم يكن مالك يوقت . مالك
وقد اختلفت الآثار في التوقيت، وقال إنما قال عز وجل [ ص: 7 ] : مالك: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين قال وما رأيت عند ابن القاسم: في الغسل والوضوء توقيتا، ولكنه كان يقول: يتوضأ ويغتسل ويسبغهما جميعا . مالك
قال الشيخ أبو الحسن -رحمه الله-: قوله: وقد اختلفت الآثار في التوقيت .
اتساع في العبارة، وإنما أراد لأن الموقت هو الواجب، ولم تختلف في الواجب كم هو، وإنما اختلفت الآثار في الأعداد ; وأخرج " اختلفت الآثار في الأعداد; عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: البخاري فثبت بهذه الأحاديث أن الفرض واحدة، وأن الزائد فضيلة; لأنه لا يجوز أن يقتصر على واحدة والفرض اثنان أو ثلاثة. [ ص: 8 ] " أنه توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا"