إذا اجتمعت المفاسد المحضة فإن أمكن درؤها درأنا ، وإن تعذر درء الجميع درأنا الأفسد فالأفسد والأرذل فالأرذل ، فإن تساوت فقد يتوقف وقد يتخير وقد يختلف في التساوي والتفاوت ، ولا فرق في ذلك بين مفاسد المحرمات والمكروهات ، ولاجتماع المفاسد أمثلة : أحدها : أن ، فيلزمه أن يدرأ مفسدة القتل بالصبر على القتل ، لأن صبره على القتل أقل مفسدة من إقدامه عليه ، وإن قدر على دفع المكروه بسبب من الأسباب لزمه ذلك لقدرته على درء المفسدة ، وإنما قدم درء القتل بالصبر لإجماع العلماء على تحريم القتل واختلافهم في الاستسلام للقتل ، فوجب تقديم درء المفسدة للجمع على وجوب درئها ، على درء المفسدة المختلف في وجوب درئها وكذلك يكره على قتل مسلم بحيث لو امتنع منه قتل فإن الصبر مختلف في جوازه ولا خلاف في تحريم الزنا واللواط . لو أكره على الزنا واللواط
وكذلك لو فإن كان المكره على الشهادة به أو الحكم به قتلا أو قطع عضو وإحلال بضع محرم لم تجز الشهادة ولا الحكم ; لأن الاستسلام للقتل أولى من التسبب إلى قتل مسلم بغير ذنب ، أو قطع عضو بغير جرم ، أو إتيان بضع محرم وإن كانت الشهادة أو الحكم بمال لزمه إتلافه بالشهادة أو بالحكم حفظا لمهجته كما يلزم حفظهما بأكل مال الغير . أكره بالقتل على شهادة زور أو على حكم بباطل
وكذلك من ، فإنه يلزمه ذلك ; لأن حفظ الحياة أعظم في نظر الشرع من رعاية المحرمات المذكورات . أكره على شرب الخمر ، أو غص ولم يجد ما يسيغ به الغصة سوى الخمر