1238 الأصل
من باب إباحة الطلاق ومن كتاب الصيام الكبير
[ 463 ] أبنا أبنا الربيع، أبنا الشافعي، عن مالك، عن نافع، ابن عمر;
قال -رضي الله عنه-: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، [ ص: 172 ] فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء . عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. .