2847 ومن كتاب الطلاق
143 - 2\ 196 (2793) قال: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري، ثنا محمد بن عبد السلام، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ عبد الرزاق ، أنبأ معمر ، أخبرني ، عن أبيه، عن ابن طاوس رضي الله عنهما، قال: ابن عباس وأبي بكر ، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر، كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ". كذا قال، ووافقه الذهبي !
[ ص: 171 ]