[ ص: 291 - 292 ] ( باب ) ، [ ص: 293 ] إلا لشلل ، أو نقص أكثر الأصابع ، فرجله اليسرى ، ومحي ليده اليسرى . تقطع اليمنى ، وتحسم بالنار
الْمَحْوُ فِي الْأَيْمَانِ وَالْأَضَاحِيّ وَفِي كِتَابِ الْقَطْعِ وَالنِّكَاحِ وَالرَّاجِحُ الْمَحْوُ فِي اثْنَتَيْنِ
قَطْعٌ وَأَيْمَانٌ بِغَيْرِ مَيْنِ ثُمَّ الَّذِي أَثْبَتُّ فِي الْأَضَاحِيّ
تَأْكِيدَ نَدْبِ ذَبْحِهِ يَا صَاحِ وَالْمَحْوُ فِي الْأَيْمَانِ حِنْثُهُ إذَا
لَمْ يَنْوِ شَيْئًا وَهْوَ قَوْلٌ مُحْتَذَا
المحو في الأيمان والأضاحي وفي كتاب القطع والنكاح والراجح المحو في اثنتين
قطع وأيمان بغير مين ثم الذي أثبت في الأضاحي
تأكيد ندب ذبحه يا صاح والمحو في الأيمان حنثه إذا
لم ينو شيئا وهو قول محتذا