الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تعليق تقسيم الميراث على الموت، وطلب أحد الورثة شراء العقار من الورثة

السؤال

توفى أبي في الأول من يناير عام 2009، وترك لنا المنزل الذي كنا نعيش فيه، مع العلم أننا 5 إخوة: أربع بنات، وابن واحد.
أمي ما زالت على قيد الحياة وتعيش في هذا البيت في الدور الأرضي، وأخي يعيش في نفس البيت مع زوجته وأبنائه في الدور الثاني من البيت، ونحن البنات قد تزوجنا جميعا وأنجبنا منذ سنوات.
ولقد حدثت مفاوضات منذ ما يقرب من سنتين بيننا وبين أخي لكي يعطينا حقنا الشرعي من البيت، أو يبيع لشخص غريب ويأخذ كل منا حقه، ولكنه رفض وأراد أن يشتري منا نصيبنا بثمن بخس، وقد باءت المفاوضات بيننا بالفشل، بل إن الأمر وصل إلى حد القطيعة حيث قاطعنا أخي تماما.
ومؤخرا عاد أخي وفتح أمر شرائه للبيت مرة ثانية مع أمي، ولكنها ردت عليه قائلة: إنها لن تخرج من البيت، ولن يتم البيع، وهي عمرها قد شارف على 78 عاما، وقالت له أيضا: حينما أموت افعلوا ما يحلو لكم. وأخي ما زال يرغب في الشراء منا نحن البنات ولكن أيضا بثمن بخس.
سؤالي عن رأي الشرع في موقف أمي وكلامها السابق ذكره، وهل يصح تعليق أمر تقسيم الميراث على الموت الذي لا يعلم موعده إلا الله، ولا يعلم من سيموت أولا إلا الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان البيت الذي ورثتموه عن أبيكم لا يمكن قسمته إلا بالضرر على أحدكم؛ فإنه لا يقسم إلا بالتراضي بينكم، أو ببيع بعضكم لبعض.

وقد نص الفقهاء أيضاً على أن الأملاك التي يحصل الضرر بقسمتها إذا طلب أحد الشركاء بيعها وقسمة ثمنها؛ لزم بقية الشركاء البيع، وأجبروا عليه من قبل الحاكم إن امتنعوا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: ما لا يمكن قسمة عينه إذا طلب أحد الشركاء بيعه وقسم ثمنه، بيع وقسم ثمنهُ.

وهو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية الميموني، وذكره الأكثرون من الأصحاب. انتهى.

وجاء في الروض المربع للبهوتي: ومن دعا شريكه فيها إلى بيع، أجبر، فإن أبى باعه الحاكم عليهما، وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما ...

والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بالقسمة. انتهى.

وعليه؛ فلا يجوز للأم أن ترفض تقسيم الميراث، ولا تعليق قسمته على موتها، لكن يتلطف معها كي تفهم حكم الشارع بحكمة ولين، كما أنه ليس للأخ أن يبخسكن ثمن البيت.

وراجعي الفتوى: 104153.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني