الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماتت عن زوج وأخت شقيقة وابن أخ وابن عم

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: أنثى
- مقدار التركة: (100000)
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن أخ شقيق) العدد 1
(ابن عم شقيق) العدد 1
(زوج)
- للميت ورثة من النساء:
(أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم تترك المرأة المتوفاة من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجها النصف -فرضا- لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء:12}.

ولأختها الشقيقة النصف -فرضا- لقول الله تعالى في آية الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء: 176}.

ولا شيء لابن الأخ الشقيق، لأنه عاصب يأخذ ما بقي، وقد استغرقت الفروضُ التركةَ، فلم يبق له شيء، ولا شيء أيضا لابن العم الشقيق، لأنه أيضا لا يرث مع وجود ابن الأخ الشقيق، فيقسم المبلغ المذكور على سهمين: سهم للزوج، وسهم للأخت الشقيقة، فيتحصل للزوج خمسون ألفا، وللأخت الشقيقة خمسون ألفا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني