الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة ) : الحق الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معين في أحكام :

منها من له وارث معين ليس له أن يوصي بأكثر من ثلثه ، ومن لا وارث له من ذي فرض ولا عصبة ولا رحم هل له أن يوصي بماله كله أم لا ؟ على روايتين ، فمن الأصحاب من بناهما على هذه القاعدة ، ومنهم من بناهما على أن بيت المال هل هو عصبة وارث أم لا ؟ ويتعلق بهذا إذا أقر الإمام بنسب من لا يعلم له وارث معين قال القاضي وابن عقيل يثبت نسبه ; لأن المال للمسلمين والإمام نائبهم ، وهذا كأنه تفريع على القول بتوريث بيت المال ، ويتوجه مثل ذلك في إجازة الإمام وصية من وصى بكل ماله وقلنا لا يجوز له الزيادة على الثلث .

وذكر الأصحاب أن من قتل ولا وارث له فللإمام [ ص: 321 ] العفو عن قاتله إلى الدية وليس له العفو مجانا ; لأنه كتوريث القاتل ، وهل له أن يقتص ؟ على وجهين قد سبق ذكر مأخذهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية