الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في الجلوس بين الخطبتين

                                                                                                          506 حدثنا حميد بن مسعدة البصري حدثنا خالد بن الحارث حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قال مثل ما تفعلون اليوم قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وهو الذي رآه أهل العلم أن يفصل بين الخطبتين بجلوس

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( حدثنا حميد بن مسعدة ) بضم الحاء المهملة ، بصري صدوق من العاشرة .

                                                                                                          قوله : ( كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب ) فيه مشروعية الجلوس بين الخطبتين ، واختلف في وجوبه فقال الشافعي : إنه واجب ، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه سنة وليس بواجب كجلسة الاستراحة في الصلاة عند من يقول باستحبابها .

                                                                                                          وقال ابن عبد البر : ذهب مالك والعراقيون وسائر فقهاء الأمصار إلا الشافعي إلى أن الجلوس بين الخطبتين سنة لا شيء على من تركها ، كذا في عمدة القاري . واستدل الشافعي على وجوبه لمواظبته -صلى الله عليه وسلم- على ذلك من قوله : صلوا كما رأيتموني أصلي . قال ابن دقيق العيد : يتوقف ذلك على ثبوت أن إقامة الخطبتين داخل تحت كيفية الصلاة ، وإلا فهو استدلال بمجرد الفعل ، كذا في فتح الباري . وروى هذا الحديث أبو داود بلفظ " يقوم فيخطب ، ثم يجلس فلا يتكلم ، ثم يقوم فيخطب " واستفيد من هذا أن حال الجلوس بين الخطبتين لا كلام فيه . قال الحافظ ابن حجر : لكن ليس فيه نفي أن يذكر الله أو يدعوه سرا ، انتهى .

                                                                                                          اعلم أنه لم يرد تصريح مقدار الجلوس بين الخطبتين في حديث الباب ، وما رأيته في حديث [ ص: 20 ] غيره . وذكر ابن التين أن مقداره كالجلسة بين السجدتين ، وعزاه لابن القاسم ، وجزم الرافعي وغيره أن يكون بقدر سورة الإخلاص .

                                                                                                          قوله : ( وفي الباب عن ابن عباس ) أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلى والطبراني من رواية الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : كان يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم ثم يخطب كذا في عمدة القاري ( وجابر بن عبد الله ) أخرجه البخاري ( وجابر بن سمرة ) رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي .

                                                                                                          قوله : ( حديث ابن عمر حديث حسن صحيح ) أخرجه أبو داود من طريق النمري عن نافع عن ابن عمر ، قال المنذري : في إسناده العمري وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وفيه مقال ، انتهى .

                                                                                                          قلت : وفي إسنادي الترمذي عبيد الله بن عمر مصغرا وهو ثقة .




                                                                                                          الخدمات العلمية