الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : بيان سبب الجرح والتعديل ممن تقدمت معرفته .

                                                                                                                                            فإذا ثبت أن الحاكم لا يسمع الشهادة بالجرح والتعديل حتى يسأل الشهود عن سبب الجرح والتعديل ، فيستوي سؤاله عن الشهادة بالتعديل وعن الشهادة بالجرح : لأنه قد يجوز أن يعدل من ليس بعدل كما يجوز أن يجرح من ليس بمجروح ، فوجب على الحاكم أن يسأله عنهما جميعا .

                                                                                                                                            ولا تسمع الشهادة بالتعديل إلا ممن تقدمت معرفته وطالت خبرته ولا يسمعها ممن قربت مدة معرفته لجواز التصنع في قريب المدة .

                                                                                                                                            ويسمع الشهادة بالجرح ممن تقدمت معرفته وممن حدثت معرفته : لأن الجرح بحدوث فعل قد يكون في قريب المدة كما يكون في بعيدها .

                                                                                                                                            فإذا شهد الشهود بأسباب الجرح ، اجتهد الحاكم رأيه فيها فإذا صار بها مجروحا [ ص: 194 ] عنده ، حكم بفسقه ورد شهادته ، وإن لم يكن بها مجروحا عنده ، لم يحكم بفسقه ، ولا بعدالته ، وتوقف عن الحكم بشهادته .

                                                                                                                                            وإن شهدوا بأسباب العدالة اجتهد رأيه فيها فإن صار بها عدلا عنده حكم بعدالته وأمضى الحكم بشهادته وإن لم يصر بها عدلا عنده لم يحكم بعدالته ولا بفسقه وتوقف عن الحكم بشهادته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية