الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        [ ص: 330 ] 23 - قالوا : حديثان متناقضان

        الخراج بالضمان

        قالوا : رويتم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الخراج بالضمان يريد العبد يشتريه مشتريه فيستغله حينا ، ثم يظهر على عيب به فيرده بالعيب ، أنه لا يرد ما صار إليه من غلته وهو الخراج ؛ لأنه كان ضامنا له ولو مات مات من ماله ، ثم رويتم أنه قال : من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، إن شاء ردها ورد معها صاعا من طعام . قالوا : وهذا مخالف للحكم الأول ؛ لأن الذي أخذه من لبنها غلة ، ولأنه كانا ضامنا لو ماتت الشاة ماتت من ماله ، فهو والخراج بالضمان سواء لا فرق بينهما .

        قال أبو محمد : ونحن نقول : إن بينهما فرقا بينا ؛ لأن المصراة من [ ص: 331 ] الشاة والمحفلة شيء واحد ، وهي التي جمع اللبن في ضرعها فلم تحلب أياما حتى عظم الضرع لاجتماع اللبن فيه ، فإذا اشتراها مشتر واحتلب ما في ضرعها استوعبه في حلبة أو حلبتين ، فإذا انقطع اللبن بعد ذلك وظهر على أنها كانت محفلة ردها ورد معها صاعا من طعام ؛ لأن اللبن الذي اجتمع في ضرعها كان في ملك البائع لا في ملكه فرد عليه قيمته والعبد إذا بيع وبه عيب ولم يظهر على ذلك العيب لا يباع ومعه غلة ، وإنما تكون الغلة في ملك المشتري فلا يجب أن يرد عليه منها شيئا .

        التالي السابق


        الخدمات العلمية