أبواب السهو باب ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم
391 حدثنا حدثنا قتيبة عن الليث عن ابن شهاب عن الأعرج عبد الله ابن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم
التالي
السابق
( باب ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم )
قال الحافظ في الفتح : السهو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره ، وفرق بعضهم بين السهو والنسيان وليس بشيء ، انتهى : وقال العيني : بينهما فرق دقيق وهو أن السهو : أن ينعدم له شعور والنسيان له فيه شعور .
قوله : ( عن عبد الله ابن بحينة ) هو عبد الله بن مالك ، وأما بحينة فهي أمه ، فاسم أبيه مالك واسم أمه بحينة ( الأسدي ) بسكون السين ، والأسد والأزد واحد . وبحينة بضم الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة وبعدها ياء التصغير ونون وهي أمه ، وأبوه مالك بن القشب وليس له عند المصنف وأبي داود إلا هذا الحديث . كذا في قوت المغتذي .
قوله : ( قام في صلاة الظهر وعليه جلوس ) أي والحال أن عليه أن يجلس ، وفي رواية قام من اثنتين من الظهر ( فلما أتم صلاته ) قد استدل به لمن زعم أن السلام ليس من الصلاة حتى لو أحدث بعد أن جلس وقبل أن يسلم تمت صلاته ، وهو قول بعض الصحابة والتابعين وبه قال البخاري أبو حنيفة ، وتعقب بأنه لما كان السلام لتحليل من الصلاة كان المصلي إذا انتهى إليه كمن فرغ من صلاته : ويدل على ذلك قوله في رواية ابن ماجه من طريق جماعة من الثقات عن يحيى بن سعيد عن : حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن يسلم ، فدل على أن بعض الرواة حذف الاستثناء لوضوحه ، والزيادة من الأعرج الحافظ مقبولة كذا في فتح الباري ( سجد سجدتين يكبر في كل سجدة ) وفي رواية ابن ماجه ( وهو جالس ) جملة حالية متعلقة بقوله سجد أي أنشأ السجود جالسا ( قبل أن يسلم ) استدل به على أن فكبر ، ثم سجد ، ثم كبر فرفع رأسه ، ثم كبر فسجد ، ثم كبر فرفع رأسه ، ثم سلم ولا حجة فيه في كون جميعه كذلك : نعم يرد على من زعم أن جميعه بعد [ ص: 337 ] السلام كالحنفية ، وسيأتي ذكر مستندهم ( وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس ) استدل به على أن السجود خاص بالسهو ، فلو سجود السهو قبل السلام ، لا يسجد وهو قول الجمهور ، ورجحه تعمد ترك شيء مما يجبر بسجود السهو وناس من الشافعية . الغزالي
قوله : ( وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف ) أخرجه أحمد وأخرجه وابن ماجه الترمذي أيضا .
قال الحافظ في الفتح : السهو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره ، وفرق بعضهم بين السهو والنسيان وليس بشيء ، انتهى : وقال العيني : بينهما فرق دقيق وهو أن السهو : أن ينعدم له شعور والنسيان له فيه شعور .
قوله : ( عن عبد الله ابن بحينة ) هو عبد الله بن مالك ، وأما بحينة فهي أمه ، فاسم أبيه مالك واسم أمه بحينة ( الأسدي ) بسكون السين ، والأسد والأزد واحد . وبحينة بضم الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة وبعدها ياء التصغير ونون وهي أمه ، وأبوه مالك بن القشب وليس له عند المصنف وأبي داود إلا هذا الحديث . كذا في قوت المغتذي .
قوله : ( قام في صلاة الظهر وعليه جلوس ) أي والحال أن عليه أن يجلس ، وفي رواية قام من اثنتين من الظهر ( فلما أتم صلاته ) قد استدل به لمن زعم أن السلام ليس من الصلاة حتى لو أحدث بعد أن جلس وقبل أن يسلم تمت صلاته ، وهو قول بعض الصحابة والتابعين وبه قال البخاري أبو حنيفة ، وتعقب بأنه لما كان السلام لتحليل من الصلاة كان المصلي إذا انتهى إليه كمن فرغ من صلاته : ويدل على ذلك قوله في رواية ابن ماجه من طريق جماعة من الثقات عن يحيى بن سعيد عن : حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن يسلم ، فدل على أن بعض الرواة حذف الاستثناء لوضوحه ، والزيادة من الأعرج الحافظ مقبولة كذا في فتح الباري ( سجد سجدتين يكبر في كل سجدة ) وفي رواية ابن ماجه ( وهو جالس ) جملة حالية متعلقة بقوله سجد أي أنشأ السجود جالسا ( قبل أن يسلم ) استدل به على أن فكبر ، ثم سجد ، ثم كبر فرفع رأسه ، ثم كبر فسجد ، ثم كبر فرفع رأسه ، ثم سلم ولا حجة فيه في كون جميعه كذلك : نعم يرد على من زعم أن جميعه بعد [ ص: 337 ] السلام كالحنفية ، وسيأتي ذكر مستندهم ( وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس ) استدل به على أن السجود خاص بالسهو ، فلو سجود السهو قبل السلام ، لا يسجد وهو قول الجمهور ، ورجحه تعمد ترك شيء مما يجبر بسجود السهو وناس من الشافعية . الغزالي
قوله : ( وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف ) أخرجه أحمد وأخرجه وابن ماجه الترمذي أيضا .