الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
كتاب العارية . أخرها عن الوديعة ; لأن فيها تمليكا ، وإن اشتركا في الأمانة ، ومحاسنها النيابة عن الله - تعالى - في إجابة المضطر ; لأنها لا تكون إلا لمحتاج كالقرض فلذا كانت الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر ( هي ) لغة - مشددة وتخفف - : إعارة [ ص: 677 ] الشيء قاموس . وشرعا ( تمليك المنافع مجانا )

أفاد بالتمليك لزوم الإيجاب والقبول ولو فعلا وحكمها كونها أمانة

التالي السابق


كتاب العارية . ( قوله مشددة ) كأنها منسوبة إلى العار ; لأن طلبها عار وعيب صحاح ، ورده في النهاية بأنه صلى الله عليه وسلم ، [ ص: 677 ] باشر الاستعارة فلو كان العار في طلبها لما باشرها وقوله على ما في المغرب من أنها اسم من الإعارة وأخذها من العار العيب خطأ ا هـ وفي المبسوط من التعاور ، وهو التناوب كما في البحر وتخفف قال الجوهري : منسوبة إلى العار ورده الراغب بأن العار يائي والعارية واوي ، وفي المبسوط إنها من العرية تمليك الثمار بلا عوض ورده المطرزي لأنه يقال استعاره منه فأعاره واستعاره الشيء على حذف من ، الصواب أن المنسوب إليه العارة اسم من الإعارة ويجوز أن تكون من التعاور التناوب قهستاني ملخصا ( قوله : تمليك ) فيه رد على الكرخي القائل : بأنها إباحة وليست بتمليك ، ويشهد له انعقادها بلفظ التمليك ، وجواز أن يعير ما لا يختلف بالمستعمل ، والمباح له لا يبيح لغيره ، وانعقادها بلفظ الإباحة ; لأنه استعير للتمليك بحر ( قوله : ولو فعلا ) أي كالتعاطي في القهستاني : وهذا مبالغة على القبول ، وأما الإيجاب فلا يصح به ، وعليه يتفرع ما سيأتي قريبا من قول المولى : خذه واستخدمه . والظاهر أن هذا هو المراد بما نقل عن الهندية ، وركنها الإيجاب من المعير ، وأما القبول من المستعير ، فليس بشرط عند أصحابنا الثلاثة ا هـ أي القبول صريحا غير شرط بخلاف الإيجاب ، ولهذا قال في التتارخانية : إن الإعارة لا تثبت بالسكوت ا هـ وإلا لزم أن لا يكون أخذها قبولا .




الخدمات العلمية