الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
[ ص: 511 ] فصل ( في استعمال الجلود النجسة في اللبس وغيره مدبوغة وغير مدبوغة ) .

له أن يلبس دابته جلدا نجسا ذكره في المستوعب وقدمه في الرعاية وقيل : إن كان مختلفا في نجاسته وإلا حرم وهو الذي ذكره في التلخيص وقيل يكره ، وقيل : إن دبغ الجلد وقلنا لا يطهر جاز ، وإن لم يدبغ كره ويكره له هو إذا لبسه وافتراشه ، وقيل لا يكرهان . ويباح له في الحرب قال في الرعاية : وقيل وغيره بدون صورة وقوله في الرعاية فينبغي أن ينظر في كلام الأصحاب رحمهم الله وقيل يباح فيه جلد كلب لا جلد خنزير .

قال في الرعاية الكبرى : ويباح استعمال كل جلد نجس قبل دبغه فيما لا ينجس به على الأظهر ، وقيل بل بعد دبغه ، وقيل يكره مطلقا .

وقال ابن تميم : إذا دبغ جلد الميتة وقلنا لا يطهر جاز أن يلبسه دابته ويكره له لبسه وافتراشه على الأظهر ، فإن كان جلد خنزير لم يبح الانتفاع به ، وفي الكلب وجهان ، وعنه لا يباح الانتفاع به مطلقا ولا يباح الانتفاع بجلد الميتة قبل الدبغ في اللباس وغيره رواية واحدة آخر كلام ابن تميم .

وهو معنى كلام الشيخ مجد الدين في شرح الهداية لكنه لم يقل على الأظهر لكنه قطع بذلك . وله أن يلبس دابته الحرير قطع به الأصحاب ، وخالف فيه الشيخ تقي الدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية