الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                    معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                    كشف المعاني في المتشابه من المثاني

                                                                                                                                                                    ابن جماعة - بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة

                                                                                                                                                                    58 - مسألة :

                                                                                                                                                                    قوله تعالى: فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف ؟

                                                                                                                                                                    جوابه:

                                                                                                                                                                    أن المراد بالآية الأولى ما شرعه الله تعالى من الأحكام، ولذلك عرفه بالألف واللام وبالإلصاق.

                                                                                                                                                                    و(فيما فعلن): أي من التعرض للخطاب بالمعروف.

                                                                                                                                                                    والمراد بالثانية: أفعالهن بأنفسهن من مباح مما يتخيرنه من تزين للخطاب، وتزويج أو قعود وسفر، أو غير ذلك مما لهن فعله، ولذلك نكره، وجاء فيه بـ"من".

                                                                                                                                                                    التالي السابق


                                                                                                                                                                    الخدمات العلمية