الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                5482 [ ص: 426 ] مسألة في شاهدي الزور

                                                                                ( 1 ) حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من نار يأتي بها يوم القيامة .

                                                                                ( 2 ) حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت : جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست ليست بينهما بينة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما ما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي به إسطاما في عنقه يوم القيامة ، قال : فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما : حقي لأخي يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما إذ فعلتما فاذهبا فاقسما وتوخيا الحق ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه .

                                                                                ( 3 ) حدثنا محمد بن بشر العبدي حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما أنا بشر ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فمن قضيت له من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار وذكر أن أبا حنيفة قال : لو أن شاهدي زور شهدا عند القاضي على رجل بطلاق امرأته ففرق القاضي بينهما بشهادتهما أنه لا بأس أن يتزوجها أحدهما .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية