الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في النهي عن الدخول على النساء إلا بإذن الأزواج

                                                                                                          2779 حدثنا سويد حدثنا عبد الله أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان عن مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص أرسله إلى علي يستأذنه على أسماء بنت عميس فأذن له حتى إذا فرغ من حاجته سأل المولى عمرو بن العاص عن ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أو نهى أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن وفي الباب عن عقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو وجابر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( عن الحكم ) بن عتيبة ( عن مولى عمرو بن العاص ) كنيته أبو قيس ، واسمه عبد الرحمن بن ثابت ، وقيل ابن الحكم وهو غلط ، ثقة من الثانية كذا في التقريب .

                                                                                                          قوله : ( أرسله ) أي أرسل عمرو بن العاص مولاه ( يستأذنه على أسماء ابنة عميس ) الخثعمية صحابية ، تزوجها جعفر بن أبي طالب ثم أبو بكر ثم علي وولدت لهم ، وهي أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين لأمها ، ماتت بعد علي . والمعنى أن عمرو بن العاص أرسل مولاه ليستأذن علي بن أبي طالب أن يدخل هو على زوجته أسماء بنت عميس لحاجة له ( فأذن ) أي علي رضي الله عنه ( له ) أي لدخوله عليها ( حتى إذا فرغ من حاجته ) أي فدخل عمرو بن العاص على أسماء حتى إذا فرغ إلخ ( نهانا أو نهى أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن ) فيه دليل على أنه لا يجوز الدخول على النساء إلا بإذن أزواجهن .

                                                                                                          قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد في مسنده .




                                                                                                          الخدمات العلمية