الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 417 ] كتاب القضاء وهو فرض كفاية كالإمام ، على الأصح ، قال شيخنا : وقد { أوجب النبي صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر } ، وهو تنبيه على أنواع الاحتمال ، والواجب اتخاذها دينا وقربة ، فإنها من أفضل القربات ، وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرياسة والمال بها ، ومن فعل ما يمكنه لم يلزمه ما يعجز عنه ، ولمسلم عن معقل بن يسار مرفوعا { ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة } .

                                                                                                          وعنه : سنة ، نصره القاضي وأصحابه ، وعنه : لا يسن دخوله فيه ، نقل عبد الله : لا يعجبني ، هو أسلم ، وذكر ما رواه عن عائشة مرفوعا { ليأتين على القاضي العدل ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة } . فعلى الأول يلزم الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا ، أفضل من يجد علما وورعا ، ويأمره بتقوى الله وتحري العدل ، وأن يستخلف بكل صقع أصلح من يجد لهم .

                                                                                                          وفي كتاب الآدمي : على الإمام نصب من يكتفي به ، ومن طلب ولم يوثق بغيره ولم يشغله عن أهم منه تعين ، وقيل : ويلزمه طلبه .

                                                                                                          وقال الماوردي : إن كان فيه غير أهل فإن كان أكثر قصده إزالته أثيب ، وإن كان أكثره ليختص بالنظر أبيح ، فإن ظن عدم تمكينه فاحتمالان . وقيل : يحرم بخوفه ميلا ، وإن وثق بغيره [ ص: 418 ] فيتوجه ، كالشهادة ، وظاهر كلامهم مختلف ( م 1 ) فإن وجد غيره كره له طلبه ، وعنه : لا ، لقصد الحق ودفع غير المستحق . ويتوجه وجه : بل يستحب إذن .

                                                                                                          وقال الماوردي : ويتوجه وجه : يحرم بدونه ، وذكر الماوردي أنه لقصد المنزلة والمباهاة يجوز اتفاقا ، وإن طائفة كرهته إذن ، وطائقة لا . قال في رواية عبد الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم { من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ، ومن غلب جوره عدله فله النار } والمراد : إذا لم يكن فيه أهل له وإلا حرم ، وقدح فيه ( و ش ) وغيرهم ، وإن طلب لم يجب ، وقيل : الإجابة أفضل إن أمن نفسه ، وقيل : مع خموله ، وقيل : أو فقره ، وسأله أبو داود : الرجل في الغزو يريد الوالي يجعله على الثغر أو على ضعفاء ، وهو لا يحب يعرفه الوالي ، قال : لا بأس ، فراجعته فقال : أرى إن كان عنده نجدة يرجو أن ينجوا بسببه فيكون عليهم ، ما أحسنه .

                                                                                                          [ ص: 418 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 418 ] كتاب القضاء

                                                                                                          ( مسألة 1 ) قوله : " وإن وثق بغيره فيتوجه كالشهادة ، وظاهر كلامهم مختلف " ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) الصواب الترك ولا سيما في هذه الأزمنة ، وهذا مما لا شك فيه الآن




                                                                                                          الخدمات العلمية