الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 337 ] كتاب الأيمان اليمين الموجبة للكفارة بشرط الحنث ، بالله أو بصفة له ، كوجه الله ، نص عليه ، وعظمته ، وعزته ، وإرادته ، وقدرته ، وعلمه ، والمنصوص : ولو نوى مقدوره ومعلومه ، وكذا نية مراده أو باسم لا يسمى به غيره نحو والله والقديم الأزلي ، وخالق الخلق ، ورازق أو رب العالمين ، وإن قال : والرحيم والقادر ، والعظيم والمولى ونحوه ، ونوى به الله ، أو أطلق فيمين ، وإلا فلا ، وكذا الرب والخالق والرازق ، وخرجها في التعليق على روايتي أقسم ، وقيل : يمين مطلقا ، كالرحمن ، في الأصح ، وما لا ينصرف إطلاقه إليه ، ويحتمله كالحي والموجود والشيء ، فإن نوى به الله فيمين ، خلافا للقاضي ، وإلا فلا .

                                                                                                          وحرف القسم الباء يليها مظهر ومضمر ، والواو يليها مظهر ، والتاء وحدها تختص اسم الله . [ وفي المغني احتمال في تالله لأقومن يقبل بنية أن قيامه بمعونة الله .

                                                                                                          وفي الترغيب . إن نوى بالله أثق ثم ابتدأ لأفعلن احتمل وجهين باطنا ، ويتوجه أنه كطلاق ] ، وله القسم بغير حرفه فيقول الله لأفعلن بجر ونصب فإن نصبه بواو أو رفعه معها ، أو دونها فيمين إلا أن لا يريدها عربي [ ص: 338 ] وقيل : أو عامي وجزم به في الترغيب مع رفعه . قال القاضي في القسامة : لو تعمده لم يضر . لأنه لا يحيل المعنى .

                                                                                                          وقال شيخنا : الأحكام تتعلق بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة ، كقوله : حلفت بالله رفعا ونصبا ، والله بأصوم أو بأصلي ونحوه ، وكقول الكافر : أشهد أن محمد رسول الله برفع الأول ونصب الثاني ، وأوصيت لزيد بمائة ، وأعتقت سالم ونحو ، ذلك وأن من رام جعل الناس كلهم في لفظ واحد بحسب عادة قوم بعينهم فقد رام ما لا يمكن عقلا ولا يصلح شرعا .

                                                                                                          وهاء الله يمين بالنية وهي في المستوعب حرف قسم ، ويجاب الإيجاب بأن خفيفة وثقيلة وبلام وبنوني توكيد وبقد والنفي بما وإن بمعناها وبلا وتحذف لا لفظا نحو والله أفعل .

                                                                                                          وإن قال : والعهد ، والميثاق ، والجلال ، والعظمة ، والأمانة ونحو ذلك ونوى صفة الله ، وعنه : أو أطلق فيمين ، كإضافته إليه ، نحو : وعهد الله وحقه ، وذكر ابن عقيل الروايتين في : علي عهد الله وميثاقه ، وإن قال : وايم الله ، أو لعمر الله ، فيمين ، وعنه : بالنية ، وإن قال : حلفت بالله أو أحلف بالله فيمين ، وعنه بالنية ، كما لو لم يقل بالله أو نوى خيرا ، وعنه فيهما يكفر ، نصره القاضي وغيره ، وكذا لفظ القسم والشهادة .

                                                                                                          قال جماعة : والعزم . وفي المغني عزمت ، وأعزم ليس يمينا ولو نوى ، لأنه لا شرع ولا لغة [ ص: 339 ] ولا فيه دلالة عليه ولو نوى .

                                                                                                          وقال ابن عقيل : رواية واحدة ، وقسما بالله يمين تقديره أقسمت قسما ، وكذا ألية بالله .

                                                                                                          [ ص: 337 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 337 ] كتاب الأيمان ( تنبيه ) قوله : " فإن نصبه بواو أو رفعه معها ودونها فيمين إلا أن يريدها عربي ، كذا في النسخ ، وصوابه إلا أن لا يريدها بزيادة لا " .




                                                                                                          الخدمات العلمية