الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 152 ] كتاب المكاتب قال ( وإذا كاتب المولى عبده أو أمته على مال شرطه عليه وقبل العبد ذلك صار مكاتبا ) أما الجواز فلقوله تعالى [ ص: 153 ] { فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } [ ص: 154 - 155 ] وهذا ليس أمر إيجاب بإجماع بين الفقهاء ، [ ص: 156 ] وإنما هو أمر ندب هو الصحيح . وفي الحمل على الإباحة إلغاء الشرط إذ هو مباح بدونه ، أما الندبية معلقة به ، والمراد بالخير المذكور على ما قيل أن لا يضر بالمسلمين بعد العتق ، فإن كان يضر بهم فالأفضل أن لا يكاتبه وإن كان يصح لو فعله .

[ ص: 152 ]

التالي السابق


[ ص: 152 ] كتاب المكاتب ) قال صاحب النهاية : أورد عقد الكتابة بعد عقد الإجارة لمناسبة أن كل واحد منهما عقد يستفاد به المال بمقابلة ما ليس بمال على وجه يحتاج فيه إلى ذكر العوض بالإيجاب والقبول بطريق الأصالة ، وبهذا وقع الاحتراز عن البيع والطلاق والعتاق ا هـ أقول : إن قوله وبهذا وقع الاحتراز عن البيع والطلاق والعتاق مستدرك بل مختل ، لأنه يرد عليه أن يقال : إن وقع الاحتراز [ ص: 153 ] بهذا الذي ذكره عن غير تلك الأشياء أيضا ، فما معنى تخصيص تلك الثلاثة بالذكر ؟ وإن لم يقع الاحتراز به عن غيرها فما فائدة بيان وقوع الاحتراز به عن تلك الثلاثة فقط ، إذ ينتفض حينئذ ما ذكره في وجه المناسبة بغيرها من الأغيار ، وبعبارة أخرى أنه إن وجب الاطراد في وجوه المناسبات بين كتب هذا الفن لزم أن لا يتحقق شيء من تلك الوجوه في غير ما ذكر فيه فيلزم فيما نحن فيه الاحتراز عن جميع ما عداه ، فلا معنى لتخصيص الاحتراز عن تلك الأشياء الثلاثة بالذكر وإن لم يجب الاطراد فيها ، بل كفى تحقق كل منها فيما ذكر فيه سواء تحقق ذلك في غيره أيضا أم لا لم يكن فائدة في بيان وقوع الاحتراز بما ذكره وفيما نحن فيه عن تلك الأشياء الثلاثة ، سيما إذا لم ينحصر ما يقع الاحتراز بذلك عنه في تلك الثلاثة . والتحقيق أن المناسب في وجوه المناسبات بين هذه الكتب هو الاطراد ، وأن الوجه الذي ذكره صاحب النهاية هاهنا ليس بمتحقق في غير ما نحن فيه أصلا كما يظهر بالتأمل الصادق فكان مطردا ، فلا وجه لتخصيص تلك الأشياء الثلاثة بالذكر من بين ما وقع عنه الاحتراز بذلك الوجه . ثم إن صاحب العناية نقل ما ذكر في النهاية وبين المراد منه حيث قال : قال في النهاية : أورد عقد الكتابة بعد عقد الإجارة لمناسبة أن كل واحد منهما عقد يستفاد به المال بمقابلة ما ليس بمال على وجه يحتاج فيه إلى ذكر العوض بالإيجاب والقبول بطريق الأصالة ، وبهذا وقع الاحتراز عن البيع والهبة والطلاق والعتاق : يعني أن قوله بمقابلة ما ليس بمال خرج به البيع والهبة بشرط العوض . وقوله بطريق الأصالة خرج به النكاح والطلاق والعتاق على مال ، فإن ذكر العوض فيها ليس بطريق الأصالة ، إلى هنا لفظ العناية . أقول : في كل واحد من نقله وبيانه اختلال . أما في نقله فلأن الهبة غير مذكورة في شيء من نسخ النهاية ، وقد ضمها في النقل إلى البيع والطلاق والعتاق . وأما في بيانه فلأنه قيد الهبة في البيان بشرط العوض وأطلقها في أثناء النقل ، ولا شك أن قوله بمقابلة ما ليس بمال يخرجها عن الإطلاق ، إذ الهبة بلا شرط عوض لا مقابلة فيها أصلا فتخرج بقوله بمقابلة ما ليس بمال كما تخرج به الهبة بشرط العوض فلا وجه للتقييد في البيان . وأيضا لم يكن النكاح مذكورا في نسخ النهاية ولا فيما نقله عنها ، وقد تعرض في البيان لخروج النكاح أيضا بقوله بطريق الأصالة ، ولا يخفى ما فيه . وأيضا كان الطلاق والعتاق مطلقين في المنقول ، وقد قيد ما في البيان بكونهما على مال وجعلهما خارجين بقوله بطريق الأصالة ، ولم يذكر خروج الطلاق والعتاق بغير مال بشيء من القيدين مع أنهما يخرجان بقيد المقابلة في قوله بمقابلة ما ليس بمال كما ذكرنا في الهبة بلا شرط عوض فتأمل . وقال صاحب غاية البيان : إن ذكر المكاتب عقيب كتاب العتاق كان أنسب ، ولهذا ذكر الحاكم الشهيد في الكافي كتاب المكاتب وكتاب الولاء عقيب كتاب العتاق لأن الكتابة مآلها العتق بمال والولاء حكم من أحكام العتق أيضا انتهى . ونقله صاحب العناية فزيفه حيث قال : وذكر في بعض الشروح أن ذكر كتاب المكاتب عقيب كتاب العتاق كان أنسب ، ولهذا ذكره الحاكم الشهيد في الكافي عقيب كتاب العتاق لأن الكتابة مآلها الولاء والولاء حكم من أحكام العتق أيضا ، وليس كذلك لأن العتق إخراج الرقبة عن الملك بلا عوض ، والكتابة ليست كذلك بل فيها ملك الرقبة [ ص: 154 ] لشخص ومنفعته لغيره ، وهو أنسب للإجارة لأن نسبة الذاتيات أولى من نسبة العرضيات ، إلى هنا لفظ العناية . أقول : في نقله خطأ ، لأن المذكور في كلام صاحب الغاية لأن الكتابة مآلها العتق ، وقد قال صاحب العناية في النقل لأن الكتابة مآلها الولاء . وبينهما بون ، ولا يخفى أن مقصود صاحب العناية بقوله لأن مآلها العتق بيان المناسبة بين العتاق والكتابة ، وبقوله والولاء حكم من أحكام العتق أيضا بيان المناسبة بين العتاق والولاء أيضا ، وكأن صاحب العناية حسب مجموع الكلامين بيانا للمناسبة بين العتاق والكتابة فوقع فيما وقع من تغيير العبارة في النقل تدبر . ثم إن بعض الفضلاء بعدما تنبه لما في نقل صاحب العناية من الخروج عن سنن السداد قصد رد تزييفة أيضا فقال : وقوله والكتابة ليست كذلك إن أراد به أنها لا إخراج فيه فهو كالمكابرة . ألا يرى أنه إخراج اليد حالا والرقبة مآلا ، وإن أراد به أنها ليست بلا عوض فمسلم ولا تمس الحاجة إلى المناسبة في جميع أجزاء مفهومه مع أن اعتبار انتفاء العوض في مفهوم العتق غير مسلم أيضا وكيف والعتق على مال باب من أبوابه . وقوله لأن نسبة الذاتيات أولى من نسبة العرضيات محل تأمل ، إلى هنا كلامه ، أقول : يمكن دفع ذلك كله بأن مراد صاحب العناية أن العتق إخراج الرقبة عن الملك حال بلا شرط عوض ، والكتابة ليست كذلك : أي ليس فيها إخراج الرقبة عن الملك حالا وليست بلا شرط عوض بل هي بشرط عوض فيسقط ما ذكره ذلك القائل في كل من شقي ترديده . أما سقوط ما ذكره في شقه الأول فلأنه لا شك في أن ليس في الكتابة إخراج الرقبة عن الملك حالا وإن وجد فيها مطلق الإخراج . وأما سقوط ما ذكره في شقه الثاني فلأن الكلام في الأنسبية لا في مجرد المناسبة فلا تمشية لقوله ولا تمس الحاجة إلى المناسبة في جميع أجزاء مفهومه . ثم إنه لما كان مراد صاحب العناية بقوله بلا عوض بلا شرط عوض لا بشرط لا عوض كما نبهنا عليه من قبل لم يفد قول ذلك القائل ، مع أن اعتبار انتفاء العوض في مفهوم العتق غير مسلم ، لأن اعتبار انتفاء العوض في مفهوم العتق مما لا يدعيه أحد ، وإنما يلزم ذلك أن لو كان المراد بقوله بلا عوض بشرط لا عوض ، وأما إذا كان المراد به بلا شرط عوض فيعم ما بشرط العوض أيضا ، إذ قد تقرر في موضعه أن بلا شرط شيء أعم من بشرط شيء ، ومن بشرط لا شيء فيصير المعتبر في مفهوم العتق انتفاء اعتبار العوض لا اعتبار انتفاء العوض فيدخل فيه العتق على مال لأن عدم اعتبار شيء ليس اعتبار عدمه كما عرف . ثم إن مراد صاحب العناية بالذاتيات في قوله لأن نسبة الذاتيات أولى من نسبة العرضيات ما هو الداخل في المفهوم ، وبالعرضيات ما هو الخارج عنه . إذ قد تقرر في موضعه أن الذاتيات في الأمور الاعتبارية ما اعتبره المعتبر داخلا فيها ، والعرضيات ما اعتبره خارجا عنها ، بخلاف حقائق النفس الأمرية ، ففي الكتابة كون ملك الرقبة لشخص وهو المولى وكون المنفعة لغيره وهو المكاتب داخل في مفهومها المعتبر عند أهل الشرع ، وأما العتق فأمر خارج عن مفهومها ، وإنما هو مآلها الحاصل عند أداء كل البدل ، وكذا الولاء أمر خارج عنه فإنه حكم من أحكام العتق فكان مناسبة الكتابة بالإجارة من حيث الذاتية وبالعتق من حيث العرضية فكانت أنسب للإجارة من العتق . ثم إن كثيرا من الشراح قالوا : وقدم الإجارة لشبهها بالبيع من حيث التمليك والشرائط فكان أنسب بالتقديم . ثم أقول : هذا أمر عجيب منهم ، فإن مجرد شبهها من بعض الحيثيات بالبيع الذي من بينه وبينها كتب كثيرة غير شبيهة بالبيع من تلك الحيثيات وغيرها ، فكيف يجعل هاهنا وجها لتقديمها على الكتابة ، وهل تقبله الفطرة السليمة . والحق عندي أن وجه تقديم الإجارة هو المناسبة الكائنة بينها وبين ما ذكر قبلها المبينة في صدر كتاب الإجارات فإن تلك المناسبات لما اقتضت ذكر الإجارة عقيب ما ذكر قبيلها وهو الهبة اقتضت أيضا بالضرورة تقديم الإجارة على المكاتب ولا يفوت أمر التعقيب . ثم إن صاحب العناية قال : الكتابة عقد بين المولى وعبده بلفظ الكتابة أو ما يؤدي معناه من كل وجه ا هـ . أقول : هذا تعريف خال عن التحصيل قريب من تعريف الشيء بنفسه ، فإن من لا يعلم معنى الكتابة في الشرع لا يعلم أن العقد الجاري بين المولى وعبده بلفظ الكتابة أو ما يؤدي معناه بل معرفة الثاني تتوقف على معرفة الأول كما لا يخفى . ولعل الباعث [ ص: 155 ] على وقوع صاحب العناية في هذا المضيق أن صاحب النهاية لما قال : وأما الكتابة شرعا فإنها عبارة عن عقد بين المولى والعبد بلفظ الكتابة أو بلفظ يؤدي معناه من كل وجه على ما يجيء على أداء العبد مالا معلوما لمقابلة عتق يحصل له عند أدائه ا هـ . حسب صاحب العناية أن تعريف الكتابة شرعا قد انتهى عند قوله أو بلفظ يؤدي معناه من كل وجه فقطع به الكلام في كتابه ، وليس الأمر كما حسبه فإن قول صاحب النهاية على أداء العبد مالا معلوما إلخ من تمام التعريف متعلق بقوله عقد بين المولى والعبد بيان للمعقود عليه والمعقود به فيحصل بالمجموع معرفة معنى الكتابة شرعا كما ترى ، ثم إن الأظهر في تعريفها الشرعي ما ذكر في الكافي والكفاية بأن يقال : الكتابة التحرير يدا في الحال ورقبة عند أداء المال ، وما ذكر في الوقاية وغيرها بأن يقال : الكتابة إعتاق المملوك يدا حالا ورقبة مآلا فليتبصر ( قوله وهذا ليس أمر إيجاب بإجماع بين الفقهاء ) قال تاج الشريعة وصاحب الكفاية : خص الفقهاء ، لأن عند أصحاب الظواهر كداود الأصفهاني ومن تابعه أن هذا أمر إيجاب ، حتى إذا طلب العبد من مولاه الكتابة وقد علم المولى فيه خيرا وجب عليه أن يكاتبه ا هـ . أقول : بقي إشكال ، وهو أن صاحب الكشاف قال في تفسير هذه الآية : وهذا الأمر للندب عند عامة العلماء . وعن الحسن : ليس ذاك بعزم إن شاء كاتب وإن شاء لم يكاتب . وعن عمر رضي الله عنه : هي عزمة من عزمات الله . وعن ابن سيرين مثله ، وهو مذهب داود ا هـ . فعلى هذا كيف يتم القول بأن هذا الأمر ليس للإيجاب بإجماع بين الفقهاء وعمر رضي الله عنه من أجلة الصحابة المعروفين بالفقه والرواية ، وابن سيرين رحمه الله تعالى من أعيان التابعين وكبار الفقهاء والصالحين ، وعن هذا قالوا : جالس الحسن أو ابن سيرين ، فقول عمر وابن سيرين بالوجوب ينافي ادعاء الإجماع بين الفقهاء في أن ليس هذا الأمر للإيجاب ، اللهم إلا أن يقال : إن ما ذكر في الكشاف إنما يدل على أن الوجوب في هذا الأمر رواية محضة عن عمر وابن سيرين لا أنه مذهبهما المقرر ، وكلام المصنف بناء على ما كان مذهبا مقررا بين الفقهاء فتأمل ، وقال صاحب معراج الدراية : وبقوله بإجماع الفقهاء يحترز عن قول داود ومن تابعه وعمرو بن دينار وعطاء ، ورواية صاحب التقريب من أصحاب الشافعي ورواية عن أحمد ، فإنهم قالوا : تجب الكتابة إذا سأل العبد إذا كان ذا أمانة وذا كسب ، إذ الأمر يفيد الوجوب على تقدير علم الخيرية ا هـ كلامه . أقول : فيه نظر ، فإن كثيرا من هؤلاء فقهاء سيما الشافعي وأحمد ، فكيف يتم الاحتراز بقوله بإجماع الفقهاء عن قولهم بالإيجاب في هذا الأمر ، وقولهم بذلك ينافي ادعاء إجماع الفقهاء على عدم الإيجاب في هذا الأمر فأنى يصح الاحتراز به عنه ، اللهم أن يكون مدار الاحتراز على عدم تسليم فقه بعضهم وعلى عدم تسليم ثبوت قول بعضهم بذلك بناء على عدم الاعتداد برواة القول بذلك فتأمل ( قوله وإنما هو أمر ندب هو الصحيح ) هذا احتراز عما قال بعض مشايخنا : إن الأمر للإباحة لا للندب كما في قوله تعالى { وإذا حللتم فاصطادوا } وقوله تعالى { إن علمتم فيهم خيرا } مذكور على وفاق العادة ، فإنها جرت على أن المولى إنما يكاتب عبده إذا علم فيه خيرا ، كذا في الشروح . أقول : بهذا وبما مر آنفا من قول بعض العلماء يكون الأمر فيه للوجوب يظهر اختلال ما ذكره الإمام الزاهدي [ ص: 156 ] في شرح مختصر القدوري في المقام حيث قال : وإنه للندب بإجماع الأمة انتهى . إذ قد علم منهما أن كون الأمر للندب في { فكاتبوهم } ليس مما وقع عليه إجماع الأمة بل وقع فيه اختلافهم ولكن المختار هو القول بأنه للندب كما هو مذهب أكثر العلماء ( قوله وفي الحمل على الإباحة إلغاء الشرط إذ هو مباح بدونه ) تقريره أن في الحمل على الإباحة إلغاء الشرط وهو قوله { إن علمتم فيهم خيرا } لأن الإباحة ثابتة بدونه بالاتفاق ، وكلام الله منزه عن ذلك ، كذا في العناية وغيرها . واعترض عليه بعض الفضلاء حيث قال فيه : إن مفهوم الشرط لا اعتبار له عندنا ا هـ : أقول : هذا ساقط ، لأن معنى عدم اعتبار مفهوم الشرط عندنا أن التقييد بالشرط لا يدل على نفي الحكم عما عداه ، لا أن ليس في ذكره فائدة أصلا ، فإن هذا لا يليق بكلام البشر فضلا عن كلام خالق القوى والقدر . نعم يرد على ذلك منع أن في الحمل على الإباحة إلغاء الشرط المذكور بل فيه فائدة وهي إخراج الكلام على مجرى العادة كما صرح به من قال بالإباحة على ما ذكر في عامة الشروح ( قوله والمراد بالخير المذكور على ما قيل أن لا يضر بالمسلمين بعد العتق ، فإن كان يضر بهم فالأفضل أن لا يكاتبه وإن كان يصح لو فعله ) أقول : لقائل أن يقول : فعلى هذا لا يكون في الحمل على الإباحة إلغاء الشرط ، لأن عقد الكتابة يصير بدون الشرط حينئذ مكروها لا مباحا ، إذ قد تقرر في علم الأصول أن المباح ما استوى طرفا فعله وتركه ، وأن المكروه ما كان طرف تركه أولى ، إذا كان الأفضل عند انتفاء الشرط المذكور على المعنى المزبور أن لا يكاتبه كان جانب الترك أولى فيصير عقد الكتابة إذ ذاك مكروها لا مباحا فينافي قوله فيما قبل ، وفي الحمل على الإباحة إلغاء الشرط إذ هو مباح بدونه فليتأمل




الخدمات العلمية