الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الوجه الرابع والأربعون : في ترجيح أحد الحديثين على الآخر ، أن يكون في أحدهما احتياط للفرض وبراءة الذمة بيقين ، ولا يكون في الآخر ذلك ، فتقديم ما فيه الاحتياط أولى ، فإن قيل : لم لم يستعملوا [ ص: 87 ] الاحتياط في إيجاب الوضوء من القهقهة والرعاف ، وإيجاب المضمضة والاستنشاق في الغسل ؟ أجاب من خالفهم في هذه الأحكام ، وقال : إنا لم نقل بالاحتياط في المواضع التي ذكرتموها ؛ لأن الأمة قد أجمعت على تركها أو ترك بعضها ، وذلك أن العراقي ترك إيجاب الاحتياط في المضمضة والاستنشاق في الوضوء ، وترك الاحتياط في يسير الدم والقيء ، وإيجاب الوضوء من القهقهة في صلاة الجنازة ، فإذا ترك الاحتياط من قال به في مقتضاه لقيام الدليل عنده ، كذا من لا يقول به ، بخلاف ما يقول بالاحتياط في سائر المواضع .

التالي السابق


الخدمات العلمية