الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      [ ص: 425 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( وإن لم يقدر الأقطع على الوضوء ووجد من يوضئه بأجرة المثل ، لزمه كما يلزمه شراء الماء بثمن المثل ، فإن لم يجد صلى وأعاد كما لو لم يجد ماء ولا ترابا )

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) إذا لم يقدر على الوضوء لزمه تحصيل من يوضئه إما متبرعا وإما بأجرة المثل إذا وجدها ، وهذا لا خلاف فيه فإن لم يجد الأجرة أو وجدها ولم يجد من يستأجره أو وجد فلم يقنع بأجرة المثل صلى على حسب حاله وأعاد ، كما يصلي ويعيد من لم يجد ماء ولا ترابا ، فالصلاة لحرمة الوقت والإعادة لاختلال الصلاة بسبب نادر . هذا إذا لم يقدر الأقطع على التيمم ، فإن قدر لزمه أن يتيمم ويصلي ويعيد لأنه عذر نادر ، هذا الذي ذكرناه من وجوب التيمم هو الصواب الذي نص عليه الشافعي وقطع به الأصحاب ، وشذ صاحب البيان فقال في باب التيمم : لا يلزمه التيمم بل يصلي بحاله وإن أمكنه التيمم ، وهذا شاذ منكر وسنعيد المسألة إن شاء الله تعالى في باب التيمم واضحة مبسوطة ، واتفق الأصحاب على أنه لو وجد من يوضئه متبرعا لزمه القبول إذ لا منة . والشراء بمد ويقصر لغتان فإذا مد كتب بالألف وإذا قصر كتب بالياء والله أعلم




                                      الخدمات العلمية