الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                    48 - ( فصل )

                    الطريق الثالث أن يحكم باليد مع يمين صاحبها ، كما إذا ادعى عليه عينا في يده ، فأنكر ، فسأل إحلافه ، فإنه يحلف ، وتترك في يده لترجح جانب صاحب اليد .

                    ولهذا شرعت اليمين في جهته ، فإن اليمين تشرع في جنبة أقوى المتداعيين ، هذا إذا لم تكذب اليد القرائن الظاهرة ، فإن كذبتها لم يلتفت إليها ، وعلم أنها يد مبطلة . وذلك : كما لو رأى إنسانا يعدو وبيده عمامة ، وعلى رأسه عمامة ، وآخر خلفه حاسر الرأس ، ممن ليس شأنه أن يمشي حاسر الرأس ، فإنا نقطع أن العمامة التي بيده للآخر ، ولا يلتفت إلى تلك اليد .

                    ويجب العمل قطعا بهذه القرائن ، فإن العلم المستفاد منها أقوى بكثير من الظن المستفاد من مجرد اليد ، بل اليد هنا لا تفيد ظنا ألبتة ، فكيف تقدم على ما هو مقطوع به ، أو كالمقطوع به ؟

                    وكذلك إذا رأينا رجلا يقود فرسا مسرجة ولجامه وآلة ركوبه ، وليست من مراكبه في العادة ، [ ص: 100 ] ووراءه أمير ماش ، أو من ليس من عادته المشي ، فإنا نقطع بأن يده مبطلة .

                    وكذلك المتهم بالسرقة إذا شوهدت العملة معه ، وليس من أهلها كما إذا رئي معه القماش والجواهر ونحوها ، مما ليس من شأنه ، فادعى أنه ملكه وفي يده : لم يلتفت إلى تلك اليد .

                    وكذلك كل يد تدل القرائن الظاهرة التي توجب القطع ، أو تكاد أنها يد مبطلة ، لا حكم لها ، ولا يقضى بها . فإذا قضينا باليد ، فإنما نقضي بها إذا لم يعارضها ما هو أقوى منها .

                    وإذا كانت اليد ترفع بالنكول ، وبالشاهد الواحد مع اليمين ، وباليمين المردودة ، فلأن ترفع بما هو أقوى من ذلك بكثير بطريق الأولى . فهذا مما لا يرتاب فيه : أنه من أحكام العدل الذي بعث الله به رسله ، وأنزل به كتبه ، ووضعه بين عباده . فالأيدي ثلاث :

                    الأولى : يد يعلم أنها مبطلة ظالمة ، فلا يلتفت إليها .

                    الثانية : يد يعلم أنها محقة عادلة ، فلا تسمع الدعوى عليها ، كمن تشاهد في يده دار يتصرف فيها بأنواع التصرف من عمارة وخراب وإجارة وإعارة مدة طويلة من غير منازع ولا مطالب ، مع عدم سطوته وشوكته ، فجاء من ادعى أنه غصبها منه ، واستولى عليها بغير حق - وهو يشاهده في هذه المدة الطويلة ويمكنه طلب خلاصها منه ، ولا يفعل ذلك - فهذا مما يعلم فيه كذب المدعي ، وأن يد المدعى عليه محقة . هذا مذهب أهل المدينة مالك وأصحابه ، وهو الصواب .

                    قالوا : إذا رأينا رجلا حائزا لدار متصرفا فيها مدة سنين طويلة بالهدم والبناء ، والإجارة والعمارة ، وهو ينسبها إلى نفسه ، ويضيفها إلى ملكه ، وإنسان حاضر يراه ، ويشاهد أفعاله فيها طول هذه المدة ، وهو مع ذلك لا يعارضه فيها ، ولا يذكر أن له فيها حقا ، ولا مانع يمنعه من مطالبته : من خوف سلطان ، أو نحوه من الضرر المانع من المطالبة بالحقوق ، وليس بينه وبين المتصرف في الدار قرابة ، ولا شركة في ميراث وما أشبه ذلك ، مما تتسامح به القرابات والصهر بينهم في إضافة أحدهم أموال الشركة إلى نفسه ، بل كان عريا عن ذلك أجمع ، ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعيها لنفسه ، ويريد أن يقيم بينة على ذلك ، فدعواه غير مسموعة أصلا ، فضلا عن يمينه .

                    وتبقى الدار في يد حائزها لأن كل دعوى ينفيها العرف وتكذبها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة . [ ص: 101 ] قال تعالى { وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين } وأوجبت الشريعة الرجوع إلى العرف عند الاختلاف في الدعاوى كالنقد وغيره .

                    وكذلك يؤخذ بهذا في هذا الموضع ، وليس ذلك خلاف العادات فإن الناس لا يسكتون على ما يجري هذا المجرى من غير عذر .

                    قالوا : وإذا اعتبرنا طول المدة فقد حددها ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم وأصبغ بعشر سنين .

                    وربما احتج لهم بحديث يذكر عن سعيد بن المسيب ، وزيد بن أسلم : أن رسول الله قال : { من حاز شيئا عشر سنين فهو له } وهذا لا يثبت . وأما مالك رحمه الله : فلم يوقت في ذلك حدا ، ورأى ذلك على قدر ما يرى ويجتهد فيه الإمام .

                    الثالثة : يد يحتمل أن تكون محقة ، وأن تكون مبطلة ، فهذه هي التي تسمع الدعوى عليها ، ويحكم بها عند عدم ما هو أقوى منها . فالشارع لا يغير يدا شهد العرف والحس بكونها مبطلة ، ولا يهدر يدا شهد العرف بكونها محقة ، واليد المحتملة : يحكم فيها بأقرب الأشياء إلى الصواب ، وهو الأقوى فالأقوى ، والله أعلم .

                    فالشارع لا يعين مبطلا ، ولا يعين على محق ، ويحكم في المتشابهات بأقرب الطرق إلى الصواب وأقواها .

                    التالي السابق


                    الخدمات العلمية