الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                4503 [ ص: 300 ] من قال : لا تجوز وصية الصبي حتى يحتلم

                                                                                ( 1 ) حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال : لا يجوز عتق الصبي ولا وصيته ولا بيعه ولا شراؤه ولا طلاقه .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن يونس عن الحسن قال : لا تجوز وصية غلام حتى يحتلم ولا جارية حتى تحيض .

                                                                                ( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : وصيته ليست بجائزة إلا ما ليس بذي بال .

                                                                                ( 4 ) حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن عبد الله عن مكحول قال : سمعته يقول : إذا بلغ الغلام خمسة عشر جازت وصيته .

                                                                                ( 5 ) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن يونس عن الحسن قال : لا تجوز وصيته .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو داود عن المعتمر بن الريان قال : حضرت جعفر بن زيد في المسجد الجامع وقال له زرارة بن أوفى وهو يومئذ على القضاء إنه دفع إلي غلام أعتق عبدا ، فأنكر ذلك الأولياء ، فأردت أن أرد ذلك ، ثم يودي الغلام حتى يشب الغلام ويحب المال ، فإن شاء أن يمضي أمضى ، وإن شاء أن يرد رد .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية