باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها
238 حدثنا حدثنا سفيان بن وكيع عن محمد بن الفضيل أبي سفيان طريف السعدي عن عن أبي نضرة قال أبي سعيد مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها قال أبو عيسى هذا حديث حسن وفي الباب عن علي وعائشة قال وحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا أجود إسنادا وأصح من حديث علي بن أبي طالب أبي سعيد وقد كتبناه في أول كتاب الوضوء والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق إن تحريم الصلاة التكبير ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير قال أبو عيسى وسمعت مستملي أبا بكر محمد بن أبان يقول سمعت وكيع يقول لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسما من أسماء الله ولم يكبر لم يجزه وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه فيسلم إنما الأمر على وجهه قال عبد الرحمن بن مهدي اسمه وأبو نضرة المنذر بن مالك بن قطعة
- باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها
- باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير
- باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولى
- باب ما يقول عند افتتاح الصلاة
- باب ما جاء في ترك الجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم
- باب من رأى الجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم
- باب ما جاء في افتتاح القراءة ب الحمد لله رب العالمين
- باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب
- باب ما جاء في التأمين
- باب ما جاء في فضل التأمين
- باب ما جاء في السكتتين في الصلاة
- باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة
- باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود
- باب منه آخر
- باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع
- باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول مرة
- باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع
- باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع
- باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود
- باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود
- باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود
- باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع
- باب منه آخر
- باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود
- باب آخر منه
- باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف
- باب ما جاء أين يضع الرجل وجهه إذا سجد
- باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء
- باب ما جاء في التجافي في السجود
- باب ما جاء في الاعتدال في السجود
- باب ما جاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود
- باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع والسجود
- باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود
- باب ما جاء في كراهية الإقعاء بين السجدتين
- باب ما جاء في الرخصة في الإقعاء
- باب ما يقول بين السجدتين
- باب ما جاء في الاعتماد في السجود
- باب ما جاء كيف النهوض من السجود
- باب منه أيضا
- باب ما جاء في التشهد
- باب منه أيضا
- باب ما جاء أنه يخفي التشهد
- باب ما جاء كيف الجلوس في التشهد
- باب منه أيضا
- باب ما جاء في الإشارة في التشهد
- باب ما جاء في التسليم في الصلاة
- باب منه أيضا
- باب ما جاء أن حذف السلام سنة
- باب ما يقول إذا سلم من الصلاة
- باب ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن شماله
- باب ما جاء في وصف الصلاة
- باب منه
- باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح
- باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر
- باب ما جاء في القراءة في المغرب
- باب ما جاء في القراءة في صلاة العشاء
- باب ما جاء في القراءة خلف الإمام
- باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة
- باب ما جاء ما يقول عند دخول المسجد
- باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين
- باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام
- باب ما جاء في فضل بنيان المسجد
- باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا
- باب ما جاء في النوم في المسجد
- باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر في المسجد
- باب ما جاء في المسجد الذي أسس على التقوى
- باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء
- باب ما جاء في أي المساجد أفضل
- باب ما جاء في المشي إلى المسجد
- باب ما جاء في القعود في المسجد وانتظار الصلاة من الفضل
- باب ما جاء في الصلاة على الخمرة
- باب ما جاء في الصلاة على الحصير
- باب ما جاء في الصلاة على البسط
- باب ما جاء في الصلاة في الحيطان
- باب ما جاء في سترة المصلي
- باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي
- باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء
- باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة
- باب ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد
- باب ما جاء في ابتداء القبلة
- باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة
- باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم
- باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه
- باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل
- باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيث ما توجهت به
- باب ما جاء في الصلاة إلى الراحلة
- باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء
- باب ما جاء في الصلاة عند النعاس
- باب ما جاء فيمن زار قوما لا يصلي بهم
- باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء
- باب ما جاء فيمن أم قوما وهم له كارهون
- باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا
- باب منه
- باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيا
- باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين
- باب ما جاء في الإشارة في الصلاة
- باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء
- باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة
- باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم
- باب ما جاء في الرجل يتطوع جالسا
- باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأسمع بكاء الصبي في الصلاة فأخفف
- باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار
- باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة
- باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة
- باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة
- باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة
- باب ما جاء في كراهية كف الشعر في الصلاة
- باب ما جاء في التخشع في الصلاة
- باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة
- باب ما جاء في طول القيام في الصلاة
- باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود وفضله
- باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة
التالي
السابق
[ ص: 34 ] قوله : ( عن أبي سفيان طريف السعدي ) هو طريف بن شهاب أو ابن سعد البصري الأشل ، ويقال له الأعصم ضعيف من السادسة كذا في التقريب ، وقال في الميزان ضعفه ابن معين ، وقال أحمد : ليس بشيء ، وقال : ليس بالقوي عندهم ، وقال البخاري : متروك ( عن النسائي ) بنون مفتوحة ومعجمة ساكنة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة - بضم القاف وفتح المهملة - العبدي العوفي البصري مشهور بكنيته ثقة من الثالثة . أبي نضرة
قوله : ( ) تقدم هذا الحديث مع شرحه في أبواب الطهارة رواه مفتاح الصلاة الطهور الترمذي هناك من حديث علي ، ورواه هاهنا من حديث أبي سعيد ( ) فيه دلالة على أن ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة وغيرها واجبة لكن الحديث ضعيف ويعارضه ما رواه قراءة سورة بعد الفاتحة عن الدارقطني عبادة بن الصامت ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ، وقال الحافظ في التلخيص : وروى أم القرآن عوض من غيرها ، وليس غيرها منها بعوض من طريق الحاكم أشهب عن ابن عيينة ، عن الزهري ، عن ، عن محمود بن الربيع عبادة مرفوعا : ، وله شواهد فساقها انتهى ، وما في صحيح أم القرآن عوض من غيرها ، وليس غيرها عوضا منها البخاري ، يقول : في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم ، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت ، وإن زدت فهو خير أبي هريرة ، قال الحافظ في الفتح : وأخرجه عن أبو عوانة من طريق يحيى بن أبي الحجاج ، عن كرواية الجماعة لكن زاد في آخره ، وسمعته يقول : ابن جريج ، وظاهر سياقه أن ضمير سمعته للنبي صلى الله عليه وسلم ، فيكون مرفوعا بخلاف رواية الجماعة . نعم قوله ما أسمعنا وما أخفى عنا يشعر بأن جميع ما ذكره متلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فيكون للجميع حكم الرفع انتهى ، وما رواه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب عن ابن ابن خزيمة عباس ، ، ذكره الحافظ في الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب
[ ص: 35 ] قوله : ( وفي الباب عن علي ) أما حديث وعائشة علي فتقدم في أبواب الطهارة ، وأما حديث عائشة فأخرجه مسلم بلفظ : قالت : الحمد لله رب العالمين
قوله : ( وحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بـ أجود وأصح من حديث علي بن أبي طالب أبي سعيد ) لأن في سند حديث أبي سعيد طريفا السعدي وهو ضعيف كما عرفت ( وقد كتبناه ) أي حديث علي ( أول ) البناء على الضم أي في أول الكتاب ( في كتاب الوضوء ) أي في باب ما جاء مفتاح الصلاة الطهور ( والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ، وبه يقول ، سفيان الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق : إن ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير ) وهو قول الجمهور ووافقهم تحريم الصلاة التكبير أبو يوسف ، واستدلوا على ذلك بأحاديث الباب ومن حجتهم حديث رفاعة في قصة المسيء صلاته أخرجه أبو داود بلفظ : ، ورواه لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر بلفظ : ثم يقول : الله أكبر ، وحديث الطبراني أبي حميد أخرجه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه ثم يقول الله أكبر ابن ماجه وصححه ابن خزيمة وهذا فيه بيان المراد بالتكبير ، وهو قول : الله أكبر ، وروى وابن حبان البزار بإسناد صحيح عن علي على شرط مسلم ، كذا في فتح الباري ( قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة ، قال : الله أكبر أبو عيسى سمعت ) ابن الوزير البلخي يلقب بحمدويه وكان مستملي وكيع ثقة حافظ من العاشرة ، قال أبا بكر محمد بن أبان : كان ممن جمع وصنف روى عن ابن حبان ابن عيينة وغندر وطبقتهما وعنه والأربعة وخلق ( يقول سمعت البخاري ) البصري ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث ، قال عبد الرحمن بن مهدي ابن المديني : ما رأيت أعلم منه ( يقول : لو افتتح الرجل الصلاة بتسعين اسما من أسماء الله ولم يكبر لم يجزه ) يعني لفظ الله أكبر متعين لافتتاح [ ص: 36 ] الصلاة لا يكون الافتتاح إلا به فلو قال أحد : الله أجل أو أعظم ، أو قال الرحمن أكبر مثلا ، لم يجزه ولم يصح الافتتاح به خلافا للحنفية ، والقول الراجح المنصور هو قول عبد الرحمن بن مهدي ( وإن أمرته أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه ويسلم ) لقوله صلى الله عليه وسلم أحدث قبل أن يسلم ، فكما أن التكبير متعين للتحريم ولافتتاح الصلاة كذلك وتحليلها التسليم ( إنما الأمر على وجهه ) قال أبو الطيب السندي في شرحه ، يعني قوله تحليلها التسليم لا يؤول بل يحمل على ظاهره من أن السلام فرض لأنه لا يحل له ما حرم عليه في الصلاة إلا به فما لم يخرج من الصلاة إلا به يكون فرضا كما أن ما يدخل به فيها يكون فرضا ، وبه قال الإمام التسليم متعين للتحليل والخروج عن الصلاة وغيره ، وقال علماؤنا : يعني الحنفية : إنه واجب دون فرض انتهى كلام السندي . الشافعي
واعلم أن الإمام أبا حنيفة ومحمدا رحمهما الله قالا بجواز الخالص غير المشوب بالدعاء ; لأن التكبير هو التعظيم ، قال الله تعالى افتتاح الصلاة بكل ما دل على التعظيم وربك فكبر أي عظم وقال تعالى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسمه أعم من أن يكون باسم الله أو باسم الرحمن أو غير ذلك مما يدل على التعظيم ، غاية ما في الباب أن يكون اللفظ المنقول سنة مؤكدة ، لا أنه الشرط دون غيره كذا ذكره الحنفية ، وأجابوا عن حديث الباب بأن العبرة للمعاني لا للألفاظ ، فليس معنى الحديث تحريمها لفظ التكبير بل معناه تحريمها ما يدل على التعظيم .
قلت : الحق في هذا الباب هو ما ذهب إليه الجمهور من أن تحريم الصلاة التكبير ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير كما عرفت ، وأما قوله تعالى وربك فكبر فلا نسلم أن المراد بالتكبير في هذه الآية تكبير الافتتاح ، فإنها مكية نزلت قبل قصة الإسراء التي فرضت الصلاة فيها ، فكيف يكون المراد بالتكبير فيها تكبير الافتتاح . وأما القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد ويصلي تطوعا في جبل حراء وغيره قبل أن تفرض عليه الصلاة ، فلا بأس بأن يراد بالتكبير في هذه الآية تكبير الافتتاح ، ففيه أنه لا يتعين على هذا التقدير أيضا أن يراد بالتكبير تكبير الافتتاح كما لا يخفى على المتأمل ، ولو سلم أنه المتعين فالمراد به خصوص لفظ التكبير لأحاديث الباب ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم افتتاح الصلاة بغير لفظ التكبير ألبتة ، ولا عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ، وأما قوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى فلا نسلم فيه أيضا أن المراد بذكر اسم ربه تكبير الافتتاح ، لم لا يجوز أن [ ص: 37 ] يكون المراد بالذكر تكبير التشريق ، وبالصلاة صلاة العيد ، وبقوله تزكى زكاة الفطر كما رواه عبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم وعبد الرزاق ، وابن مردويه ، وغيرهم عن والبيهقي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، وغيرهما ، وعلى هذا فلا تكون الآية مما نحن فيه . وابن عمر
وأما جوابهم عن حديث الباب ; بأن العبرة للمعاني لا للألفاظ ، ففيه أن الأصل في الأذكار والأدعية لا سيما أذكار الصلاة وأدعيتها هو التوقيف .
فالحاصل : أن مذهب الجمهور هو الحق والصواب ، وأما قول الحنفية فلا دليل عليه ، قال الحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين ص 264 ج 1 المثال الخامس عشر رد المحكم الصريح من بقوله تعيين التكبير للدخول في الصلاة ، وقوله إذا أقيمت الصلاة فكبر تحريمها التكبير ، وقوله لا ، وهي نصوص في غاية الصحة فردت بالمتشابه من قوله يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر وذكر اسم ربه فصلى انتهى .
قوله : ( ) تقدم هذا الحديث مع شرحه في أبواب الطهارة رواه مفتاح الصلاة الطهور الترمذي هناك من حديث علي ، ورواه هاهنا من حديث أبي سعيد ( ) فيه دلالة على أن ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة وغيرها واجبة لكن الحديث ضعيف ويعارضه ما رواه قراءة سورة بعد الفاتحة عن الدارقطني عبادة بن الصامت ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ، وقال الحافظ في التلخيص : وروى أم القرآن عوض من غيرها ، وليس غيرها منها بعوض من طريق الحاكم أشهب عن ابن عيينة ، عن الزهري ، عن ، عن محمود بن الربيع عبادة مرفوعا : ، وله شواهد فساقها انتهى ، وما في صحيح أم القرآن عوض من غيرها ، وليس غيرها عوضا منها البخاري ، يقول : في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم ، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت ، وإن زدت فهو خير أبي هريرة ، قال الحافظ في الفتح : وأخرجه عن أبو عوانة من طريق يحيى بن أبي الحجاج ، عن كرواية الجماعة لكن زاد في آخره ، وسمعته يقول : ابن جريج ، وظاهر سياقه أن ضمير سمعته للنبي صلى الله عليه وسلم ، فيكون مرفوعا بخلاف رواية الجماعة . نعم قوله ما أسمعنا وما أخفى عنا يشعر بأن جميع ما ذكره متلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فيكون للجميع حكم الرفع انتهى ، وما رواه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب عن ابن ابن خزيمة عباس ، ، ذكره الحافظ في الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب
[ ص: 35 ] قوله : ( وفي الباب عن علي ) أما حديث وعائشة علي فتقدم في أبواب الطهارة ، وأما حديث عائشة فأخرجه مسلم بلفظ : قالت : الحمد لله رب العالمين
قوله : ( وحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بـ أجود وأصح من حديث علي بن أبي طالب أبي سعيد ) لأن في سند حديث أبي سعيد طريفا السعدي وهو ضعيف كما عرفت ( وقد كتبناه ) أي حديث علي ( أول ) البناء على الضم أي في أول الكتاب ( في كتاب الوضوء ) أي في باب ما جاء مفتاح الصلاة الطهور ( والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ، وبه يقول ، سفيان الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق : إن ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير ) وهو قول الجمهور ووافقهم تحريم الصلاة التكبير أبو يوسف ، واستدلوا على ذلك بأحاديث الباب ومن حجتهم حديث رفاعة في قصة المسيء صلاته أخرجه أبو داود بلفظ : ، ورواه لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر بلفظ : ثم يقول : الله أكبر ، وحديث الطبراني أبي حميد أخرجه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه ثم يقول الله أكبر ابن ماجه وصححه ابن خزيمة وهذا فيه بيان المراد بالتكبير ، وهو قول : الله أكبر ، وروى وابن حبان البزار بإسناد صحيح عن علي على شرط مسلم ، كذا في فتح الباري ( قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة ، قال : الله أكبر أبو عيسى سمعت ) ابن الوزير البلخي يلقب بحمدويه وكان مستملي وكيع ثقة حافظ من العاشرة ، قال أبا بكر محمد بن أبان : كان ممن جمع وصنف روى عن ابن حبان ابن عيينة وغندر وطبقتهما وعنه والأربعة وخلق ( يقول سمعت البخاري ) البصري ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث ، قال عبد الرحمن بن مهدي ابن المديني : ما رأيت أعلم منه ( يقول : لو افتتح الرجل الصلاة بتسعين اسما من أسماء الله ولم يكبر لم يجزه ) يعني لفظ الله أكبر متعين لافتتاح [ ص: 36 ] الصلاة لا يكون الافتتاح إلا به فلو قال أحد : الله أجل أو أعظم ، أو قال الرحمن أكبر مثلا ، لم يجزه ولم يصح الافتتاح به خلافا للحنفية ، والقول الراجح المنصور هو قول عبد الرحمن بن مهدي ( وإن أمرته أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه ويسلم ) لقوله صلى الله عليه وسلم أحدث قبل أن يسلم ، فكما أن التكبير متعين للتحريم ولافتتاح الصلاة كذلك وتحليلها التسليم ( إنما الأمر على وجهه ) قال أبو الطيب السندي في شرحه ، يعني قوله تحليلها التسليم لا يؤول بل يحمل على ظاهره من أن السلام فرض لأنه لا يحل له ما حرم عليه في الصلاة إلا به فما لم يخرج من الصلاة إلا به يكون فرضا كما أن ما يدخل به فيها يكون فرضا ، وبه قال الإمام التسليم متعين للتحليل والخروج عن الصلاة وغيره ، وقال علماؤنا : يعني الحنفية : إنه واجب دون فرض انتهى كلام السندي . الشافعي
واعلم أن الإمام أبا حنيفة ومحمدا رحمهما الله قالا بجواز الخالص غير المشوب بالدعاء ; لأن التكبير هو التعظيم ، قال الله تعالى افتتاح الصلاة بكل ما دل على التعظيم وربك فكبر أي عظم وقال تعالى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسمه أعم من أن يكون باسم الله أو باسم الرحمن أو غير ذلك مما يدل على التعظيم ، غاية ما في الباب أن يكون اللفظ المنقول سنة مؤكدة ، لا أنه الشرط دون غيره كذا ذكره الحنفية ، وأجابوا عن حديث الباب بأن العبرة للمعاني لا للألفاظ ، فليس معنى الحديث تحريمها لفظ التكبير بل معناه تحريمها ما يدل على التعظيم .
قلت : الحق في هذا الباب هو ما ذهب إليه الجمهور من أن تحريم الصلاة التكبير ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير كما عرفت ، وأما قوله تعالى وربك فكبر فلا نسلم أن المراد بالتكبير في هذه الآية تكبير الافتتاح ، فإنها مكية نزلت قبل قصة الإسراء التي فرضت الصلاة فيها ، فكيف يكون المراد بالتكبير فيها تكبير الافتتاح . وأما القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد ويصلي تطوعا في جبل حراء وغيره قبل أن تفرض عليه الصلاة ، فلا بأس بأن يراد بالتكبير في هذه الآية تكبير الافتتاح ، ففيه أنه لا يتعين على هذا التقدير أيضا أن يراد بالتكبير تكبير الافتتاح كما لا يخفى على المتأمل ، ولو سلم أنه المتعين فالمراد به خصوص لفظ التكبير لأحاديث الباب ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم افتتاح الصلاة بغير لفظ التكبير ألبتة ، ولا عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ، وأما قوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى فلا نسلم فيه أيضا أن المراد بذكر اسم ربه تكبير الافتتاح ، لم لا يجوز أن [ ص: 37 ] يكون المراد بالذكر تكبير التشريق ، وبالصلاة صلاة العيد ، وبقوله تزكى زكاة الفطر كما رواه عبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم وعبد الرزاق ، وابن مردويه ، وغيرهم عن والبيهقي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، وغيرهما ، وعلى هذا فلا تكون الآية مما نحن فيه . وابن عمر
وأما جوابهم عن حديث الباب ; بأن العبرة للمعاني لا للألفاظ ، ففيه أن الأصل في الأذكار والأدعية لا سيما أذكار الصلاة وأدعيتها هو التوقيف .
فالحاصل : أن مذهب الجمهور هو الحق والصواب ، وأما قول الحنفية فلا دليل عليه ، قال الحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين ص 264 ج 1 المثال الخامس عشر رد المحكم الصريح من بقوله تعيين التكبير للدخول في الصلاة ، وقوله إذا أقيمت الصلاة فكبر تحريمها التكبير ، وقوله لا ، وهي نصوص في غاية الصحة فردت بالمتشابه من قوله يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر وذكر اسم ربه فصلى انتهى .