الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في الضرار في الوصية

                                                                                                          2117 حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا نصر بن علي حدثنا الأشعث بن جابر عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة أنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار ثم قرأ علي أبو هريرة من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله إلى قوله ذلك الفوز العظيم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب ونصر بن علي الذي روى عن الأشعث بن جابر هو جد نصر بن علي الجهضمي

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( حدثنا نصر بن علي ) بن نصر بن علي الجهضمي حفيد نصر بن علي الآتي في هذا السند ثقة ثبت طلب للقضاء فامتنع من العاشرة ( حدثنا نصر بن علي ) بن صهبان الأزدي الجهضمي البصري ثقة من السابعة ( أخبرنا الأشعث بن جابر ) قال في التقريب : أشعث بن عبد الله بن جابر الحداني الأزدي بصري يكنى أبا عبد الله وقد ينسب إلى جده وهو الحملي صدوق من الخامسة ( قال إن الرجل ليعمل ) أي ليعبد ( والمرأة ) بالنصب عطفا على اسم إن وخبر المعطوف محذوف بدلالة خبر المعطوف عليه ويجوز الرفع وخبره كذلك وقد تنازع في قوله ( بطاعة الله ) المحذوف والمذكور ( ستين سنة ) أي مثلا ، أو المراد منه التكثير ( ثم يحضرهم الموت ) وفي رواية يحضرهما بضمير التثنية وهو الظاهر أي علامته ( فيضاران في الوصية ) من المضارة أي يوصلان الضرر إلى الوارث بسبب الوصية للأجنبي بأكثر من الثلث ، أو بأن يهب جميع ماله لواحد من الورثة كي لا يورث وارث آخر من ماله شيئا فهذا مكروه وفرار عن حكم الله تعالى ، ذكره ابن الملك ، وقال بعضهم : كأن يوصي لغير أهل الوصية أو يوصي بعدم إمضاء ما أوصى به حقا بأن ندم من وصيته أو ينقض بعض الوصية .

                                                                                                          ( فيجب لهما النار ) أي فتثبت ، والمعنى يستحقان العقوبة ولكنهما تحت المشيئة ( ثم قرأ علي ) بتشديد الياء ، قائله شهر بن حوشب أي قرأ علي أبو هريرة استشهادا واعتضادا ( من بعد وصية ) متعلق بما تقدم من قسمة المواريث ( يوصى بها أو دين ) ببناء المجهول [ ص: 255 ] ( غير مضار ) حال عن يوصي مقدر لأنه لما قيل يوصي علم أن ثم موصيا أي غير موصل الضرر إلى ورثته بسبب الوصية إلى قوله ( ذلك الفوز العظيم ) يعني وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها إلى آخر الآية ، والشاهد إنما هو الآية الأولى وإنما قرأ الآية الثانية ; لأنها تؤكد الأولى وكذا ما بعدها من الثالثة ، وكأنه اكتفى بالثانية عن الثالثة ، قاله القاري .

                                                                                                          قوله : ( هذا حديث حسن غريب ) وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه ، قال المنذري بعد نقل تحسين الترمذي : وشهر بن حوشب قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة ، ووثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين .




                                                                                                          الخدمات العلمية