الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب في ميراث المولى الأسفل

                                                                                                          2106 حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات الرجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( عن عوسجة ) المكي مولى ابن عباس ليس بمشهور من الرابعة ( ولم يدع وارثا ) أي لم يترك أحدا يرثه ( إلا عبدا ) استثناء منقطع أي لكن ترك عبدا ( فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه ) هذا الإعطاء مثل ما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته بطريق التبرع لأنه صار ماله لبيت المال قال المظهر : قال شريح وطاوس : يرث العتيق من المعتق كما يرث المعتق من العتيق .

                                                                                                          [ ص: 239 ] قوله : ( هذا حديث حسن ) وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه ، قال المنذري في تلخيص السنن : قال البخاري : عوسجة مولى ابن عباس الهاشمي روى عنه عمرو بن دينار ولم يصح ، وقال أبو حاتم الرازي : ليس بالمشهور ، وقال النسائي : عوسجة ليس بالمشهور ولا نعلم أحدا يروي عنه غير عمرو ، وقال أبو زرعة الرازي ثقة .

                                                                                                          قوله : ( والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات رجل ولم يترك عصبة ) أي وارثا ( أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين ) هذا إذا كان بيت المال منتظما وأما إذا لم يكن منتظما فيجعل في المصالح العامة كالمدارس الدينية وغيرها والله تعالى أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية